'); }
طريقة الصلاة على الميت
إنّ للصلاة على الميّت طريقةً معيّنةً، حيث يتوضّأ المسلم، ثُمّ ينوي ويستقبل القِبلة، وتكون الجنازة بين الإمام والقبلة، فيقف عند رأس الميت إن كان رَجُلاً، ووسطهِ إن كانت أُنثى، ثُمّ يُكبّرُ أربع تكبيرات، وتجوز الزيادة على ذلك إن كان الميت من أصحاب العلم والفضل، فيُكبّر الإمام ويُكبّر المُصلّون خلفه، ويجعل يده اليُمنى على اليُسرى على صدره، ثُمّ يتعوّذ ويُسمّي، ويقرأ سورة الفاتحة سرّاً، ويجوزُ له أن يقرأ معها سورةً بعدها، ثُمّ يُكبّر التكبيرة الثانيّة، ويقرأ الصلاة الإبراهيمية، ثُمّ يُكبّر التكبيرة الثالثة، ويدعو بعدها بإخلاصٍ للميت، ثُمّ يُكبّر التكبيرة الرابعة، ويقف قليلاً، ويُسلّم عن يمينه ويساره.[١]
ويكونُ الدُّعاءُ للميت بما ورد عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- وهو الأفضل، ويجوز للمُصلّي الدُعاء بما شاء من الأدعية لنفسه وللميت وللمُسلمين، ومن الأدعية المأثورة عن النبيّ: (اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ)،[٢] ومن الأدعية المأثورة: (اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه).[٣] وأمّا الصبيّ والمجنون فلا يُستغفرُ لهُما؛ لعدم وجود الذنوب عليهما، بل يُقال: “اللهم اجعله لنا فَرَطاً، واجعله لنا أجراً وذخراً، واجعله لنا شافعاً ومشفّعاً”،[٤] وأمّا بالنسبةِ للِسّلام بعد الانتهاء من الصلاة فهو من الأمور المتفّق على فرضيّتها بين الفقهاء، ويرى الإمامُ أحمد بأن التسليمة الواحدة هي السُّنة، واستحبّ الشافعيّة التسليمتين.[٥]
وأمّا الدليلُ على التكبيرات الأربع فهو ما ثبت عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- عند صلاته على النجاشيّ، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ في اليَومِ الذي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بهِمْ إلى المُصَلَّى، فَصَفَّ بهِمْ، وكَبَّرَ عليه أرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)،[٦] والسُنة الثابتة تكونُ برفع اليدين في التكبيرة الأولى، وعدم رفعها في التكبيرات الأُخرى، وفيما يأتي ملخّصٌ لِما يفعله المُصلّي بعد كلّ تكبيرة:
'); }
- بعد التكبيرة الأولى: قراءة الفاتحة.
- بعد التكبيرة الثانيّة: الصلاةُ على النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- بصيغة الصلاة الإبراهيمية: “اللَّهم صلِّ على مُحمدٍ وعلى آل مُحمد، كما صَلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنِّك حميدٌ مجيد، اللَّهم بارك على مُحمدٍ وعلى آل مُحمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدُ مجيد”.
- بعد التكبيرة الثالثة: الدُعاء للميّت بإخلاص، والأفضل الدُعاء بما أُثر عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- من الأدعية.
- بعد التكبيرة الرابعة: التسليم، وهي عبارةٌ عن تسليمتين، ويجوزُ الاكتِفاءِ بواحدة.[٧]
حكم الصلاة على الميت
أجمعَ الفُقهاء على أنّ صلاة الجنازة من فُروض الكِفاية،[٨] أي إذا قام به البعض يسقطُ الإثم عن الباقين، ويسقُط بأدائهِ من قِبَلِ مُكلّفٍّ واحدٍ، والأفضل أداؤها في جماعة، وكُلما كان العددُ أكثر كلما كان أفضل،[٩][١٠] ومن الأدلة على ذلك قول الله -تعالى-: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُم)،[١١] ومن السُّنة فِعلُ النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُؤْتَى بالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عليه الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ فإنْ حُدِّثَ أنَّه تَرَكَ وفَاءً صَلَّى، وإلَّا قالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا علَى صَاحِبِكُمْ)،[١٢] كما نُقل الإجماع على أنّ صلاةِ الجنازة من فُروض الكِفاية.[١٣]
فضل الصلاة على الميت
إنّ للصلاة على الميّت فضلاً وأجراً عظيماً للمسلم، ومنها الحُصول على قيراطانِ من الأجر والثواب، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (مَن صَلَّى علَى جِنازَةٍ ولَمْ يَتْبَعْها فَلَهُ قِيراطٌ، فإنْ تَبِعَها فَلَهُ قِيراطانِ، قيلَ: وما القِيراطانِ؟ قالَ: أصْغَرُهُما مِثْلُ أُحُدٍ).[١٤] والقيراط مقدارٌ عظيمٌ من الثواب يعلمه الله -سبحانه وتعالى-.[١٥][١٦][١٧]
المراجع
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 758-760، جزء 2.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عوف بن مالك الأشجعي، الصفحة أو الرقم: 963، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1226، صحيح.
- ↑ وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 514-515، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ سيد سابق (1977)، فقه السنة (الطبعة الثالثة)، بيروت – لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 526، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1333، صحيح.
- ↑ محمد بن عمر بن سالم بازمول (1994)، بغية المتطوع في صلاة التطوع (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، صفحة 142-149، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الثانية)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 479، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 752،757، جزء 2. بتصرّف.
- ↑ كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 639، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سورة التوبة، آية: 103.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 5371، صحيح.
- ↑ محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مكة المكرمة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 356، جزء 7. بتصرّف.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 945، صحيح.
- ↑ محمود محمد خطاب السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، مكة المكرمة: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 352، جزء 7. بتصرّف.
- ↑ سعيد حوّى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، صفحة 1481-1483، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 574. بتصرّف.