الطلاق
نظمّت الديانات السماوية حياة البشر ووضعت لكل شيءٍ قوانينَ وشرائعَ وأحكامٍ، وخاصةً في مجال بناء أسرةٍ قائمةٍ على المحبة والاحترام، ففي الوقت الذي حثّ فيه الدين الإسلامي على الزواج وجعله نصف الدين، وضع أحكاماً وأعطى حلولاً في حال أصبح استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين مستحيلةً ومن هذه الحلول الطلاق.
أنواع الطلاق
- الطلاق الرجعي: يحقّ للزوج في هذه الحالة ردُّ زوجته إلى بيت الزوجية خلال مدة العدّة وهي ثلاثة قروءٍ بعد أن يقوم الزوج بمراجعة القاضي الشرعيّ لتسجيل الطلقة، لأنها تُحسب واحدةً من الطلقات الثلاث التي منحها الشرع للزوج.
- طلاق بائن بينونة صغرى: يتم هذا الطلاق في حالة عدم مراجعة الزوج لزوجته خلال عدتها في الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحلّ له زوجته إلا بعقد زواجٍ ومهرٍ جديدين.
- طلاق بائن بينونة كبرى: يتم هذا النوع من الطلاق إذا طلقّت المرأة ثلاث طلقات، ففي هذه الحالة لا يحلّ إعادة الزوجة إلى عصمة زوجها إلا بعد أن تتزوج من زوجٍ آخر ويطلقها ويعقد عليها من جديد.
- طلاق القاضي: إذا غاب الزوج عن بيت الزوجية لمدةٍ تزيد عن العام دون معرفة مكان إقامته أو إذا سجن الزوج لمدّةٍ تزيد عن العام فمن حق الزوجة مراجعة القاضي الشرعي ويحقّ للقاضي تطليقها من زوجها.
- الخلع : ويتم ذلك بأن تطلب الزوجة من القاضي الشرعي أن يطلقها من زوجها وهذا النوع من الطلاق له شروطه وأحكامه.
شروط عدة المرأة المطلقة
- شرّع الدين الإسلامي العدة للمرأة المطلّقة لإفساح المجال ليراجع كلٌّ من الزوجين نفسه وإمكانية عودتهما وكذلك لتبرئة ذمة الزوجة من أيّ حملٍ من زوجها، هذا إذا تمّ دخول الزوج بزوجته، أما إذا لم يتم الدخول فليس للمطلّقة عدة.
- إذا كانت المرأة المطلقة حاملاً فعدتها حتى تضع حملها فلو طلّق الزوج زوجته وهي بشهرها الأول من الحمل فتبقى عدتها حتى تضع مولودها، وإذا طلّقها وهي بشهرها التاسع من الحمل ووضعت حملها في اليوم الثاني من طلاقها تكون انتهت عدتها بمجرّد وضع حملها.
- إذا كانت المطلقة غير حاملٍ ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضاتٍ مهما كانت المدة بين الحيضة والأخرى.
- المرأة التي لا تحيض عدّتها ثلاثة أشهر.
- على المرأة المطلقة أن تلتزم بيتها خلال مدة عدتها ولا تخرج منه إلا للضرورة.
- لا يحق للمرأة المطلقة أن تتزوج خلال مدة عدتها.
- لا يحق للمرأة المطلقة المبيت في غير بيتها خلال مدة عدتها كونها ما زالت على ذمّة زوجها.