'); }
مفهوم السرقة والحدّ
السرقة هي أخذُ شيءٍ يمتلكُه شخصٌ آخر دونَ علمه؛ وذلك بهدفِ الانتفاعِ من هذا الشيءِ وتُعتبرُ السرقة جريمة في مختلف القوانين والأديان، ولهذا فقد حرّم الإسلام السرقة ووضع عقوبة للسارق منها السجن ومنها الاكتفاء بالتعزير، بينما هناك حالاتٌ تتطلّبُ تطبيق الحدّ على السارق. الحدُّ هو أحدُ أنواع العقوبة في الإسلام التي لا يُمكن التهاونُ فيها، وهي عقوبة حدّدها الشرع لتكونَ عبرة لتمنعَ صاحبها وغيره ممّن يفكرون بارتكاب مثل هذه الجريمة، والحدّ يُحقق العدل في المجتمع، كما أنّه يُطهر العبدَ العاصي في الدنيا حتّى يتوبَ عن فعلته.
شروط حدّ السرقة
الحدُّ له عدّة أشكال تبعاً للمعصية التي ارتكبها المُسلم، ومن هذه الحدود حدُّ السرقة الذي يكون عن طريق قطع يد السارق، ولكن يجب أن تتوافرَ عدة شروط في السرقة حتّى يتمّ إنزالُ الحدّ في مرتكبها، فليست كُلّ سرقة تستوجبُ الحد، وشروط حد السرقة هي:
'); }
- أن يأخذَ السارق الشيء في الخفية، فإن سرق شيئاً أمامَ العلن فلا يُقامُ الحدّ بل تُعتبر السرقة هنا نهباً وغصباً عن صاحبها؛ لأنّ الشخص الذي تمتّ سرقته يُمكنُه الصراخ وطلب المساعدة من الناس.
- أن يكون المال المسروق حلالاً، فإن كان المال أو الغرض حراماً لا يُقام الحد، مثل سرقة الخمر ولحم الخنزير، أو سرقة مالاً من كافرٍ معادي للدين فلا تثقطع يد السارق في هذه الحالة.
- أن يكون السارق بالغاً عاقلاً عالماً بحُرمة السرقة، إذ لا يُقامُ الحدّ على الطفل بل يُعاقب وكذلك المجنون لا يُقام عليه الحد ولا يُعاقب أيضاً.
- أن يبلغَ المال المسروق نصاباً، وهو مقدار حدّده الإسلام بربع دينار من الذهب أو أكثر، ولا تُقطع يد السارق إن كان المال المسروق لم يبلغ النصاب.
- أن يكونَ المال أو الشيء المسروق مُخبّأ في مكانٍ يصعبُ الوصول إليه، ومثال ذلك أن يسرقَ الشخص شيئاً مخبّئاً في خزانة مثلاً فهنا تعتبر السرقة من حرز، أيّ من مكان محفوظ فيه المال، أمّا إن سرق الشخصُ غنماً من الشارع فلا يُقام الحد في هذه الحالة بل يُعاقب بالسجن أو بما يراه الحاكم مناسباً.
- ألا يكونَ المال المسروق من شخصٍ تجبُ النفقة عليه أو منه، ومثال ذلك أن يسرقَ الابن من مال أبيه أو يسرق الأب من مال ابنه، ولكن في هذه الحالة يجب عقاب السارق وتأديبه.
- أن يعترفَ السارق أمام الحاكم بسرقته أو أن يشهد رجلان عليه بأنّه سرق.
- أن يشتكي المسروق منه على السارق، فإن صفح عنه قبل الذهاب للحاكم أو المسؤول يسقط الحد عن السارق فلا تُقطع يده، ولكن الشرط أن يكون الصفح قبل الوصول للحاكم.