'); }
تعريف حج القران
يعرّف القران لغةً بأنَّه جمع شيء إلى شيء، فيقال: قَرن الشَّخص للسَّائل، إذا جمع له بعيرين في قرانٍ واحد، والقران تعني: الحبل الذي يقرن به، وقال الثعالبيّ في تعريف القران: (لا يقال للحبل قرانٌ حتى يقرن فيه بعيران)، والقَرَن تعني أيضاً: الحبل،[١] ويعرف القران اصطلاحاً أن يحرم من عند الميقات بالحجِّ والعمرة معاً، ويقول عند التلبية: (لبيّك بحجٍّ وعمرة)، أو أن يُحرم للعمرة ويدخل الحجَّ عليها قبل الطّواف.[٢]
مشروعيّة حج القران
ثبتت مشروعيّة حج القران في كلّ من الكتاب والسنة والإجماع، ففي الكتاب قال تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، [٣] وفي السنة النبويّة قول عائشة رضي الله عنها: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوداعِ، فمِنا مَنْ أَهَل بِعمْرة، ومنَا مَنْ أَهَل بِحجَة وَعُمرة، وَمِنَّا مَنْ أَهَل بِالْحجِ، وَأَهَل رَسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَأَمَا من أَهل بِالْحَجِّ أَوْ جمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ)،[٤] فقد أقرَّ النّبي صلَّى الله عليه وسلّم الصّحابة على القران، وبذلك يكون حج القران مشروعاً، أمَّا الإجماع فالصّحابة ومن بعدهم تواتر عملهم على التّخيير بين أوجه الحجّ دون نكير، فقال النّووي: (انقعد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة).[٥]
'); }
شروط حجّ القران
يوجد عدّة شروط لحجّ القران يجب على الحاج العمل بها، وهي:[٦]
- الإحرام بالحجّ قبل طواف العمرة: هذا إذا أحرم للعمرة ثمَّ أحرم للحجّ فأدخله على العمرة، فإحرامه هذا يكون إحراماً صحيحاً، ويصبح قارناً شريطة أن يكون الإحرام للحجّ قبل طواف العمرة، أما في حال أحرم للحجّ ثمَّ أدخل العمرة على الحجّ فإحرامه للعمرة لا يكون صحيحاً عند جمهور الفقهاء، أمَّا الحنفية فقال إنّ هذا الإحرام صحيح ويصير قارناً مع كونه مكروهاً.
- الإحرام بالحجّ قبل فساد العمرة: إذا أحرم للعمرة وأراد إدخال الحجّ عليها ومحرم به فوقها، فالمالكيّة والشّافعيّة اشترطوا لصحّة الإرداف أن تكون العمرة صحيحة، والشّافعيّة زادوا اشتراط أن يكون إدخال الحجّ على العمرة في أشهر الحجّ، والحنفيّة قالوا إنّ عدم فساد العمرة شرطٌ من شروط صحّة القران.
- الطّواف للعمرة الطّواف كلّه أو أكثره في أشهر الحجّ: هذا ما جاء به الحنفيّة، وزاد عليه الشّافعيّة فاشترطوا أن يكون إدخال الحجّ على العمرة في أشهر الحجّ قبل طواف العمرة.
- الطّواف للعمرة الأشواط كلّها أو أكثرها قبل الوقوف بعرفة: هذا قول الحنفيّة لقولهم: القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين.
- صونهما عن الفساد: إن أفسدهما بأن جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف العمرة فيبطل قرانه، ويسقط عنه دم القران، ويلزمه موجب الفساد، أمَّا في حال جامع بعدما طاف للعمرة أربعة أشواط فحجّه يكون فاسداً دون عمرته، ويسقط عنه دم القران، ويلزمه موجب فساد الحجّ عند الحنفيّة.
- لا يكون من حاضري المسجد الحرام: ذهب جمهور الفقهاء إلى صحّة القران من المكي ومن في حكمه وهو حاضر المسجد الحرام، ولكن لا يلزمه دم القران، وجعلوا هذا شرطاً للزوم دم القران لا لمشروعيّته، والحنفيّة اشترطوا لصحّة القران أن يكون القارن من حاضري المسجد الحرام على الأرجح.
- عدم فوات الحج: فلو فاته الحجّ بعد إحرامه بالقران لم يكن قارناً، ويسقط عنه دم القران.
المراجع
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 80، جزء 33. بتصرّف.
- ↑ السيد سابق (1977)، فقه السّنة (الطبعة الثالثة)، بيروت-لبنان: دار الكتاب العربي، صفحة 656. بتصرّف.
- ↑ سورة البقرة، آية: 196.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1562، حديث صحيح.
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 81، جزء 33. بتصرّف.
- ↑ مجموعة من المؤلفين (1404-14027 هـ)، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الأولى)، مصر: دار الصفوة، صفحة 83-85، جزء 33. بتصرّف.