محتويات
'); }
شروط الحجّ والعمرة للرجال والنساء
ذكر العلماء عدّة شروطٍ لأداء الحجّ والعُمرة، وتتفرّع هذه الشروط إلى: شروط صحّةٍ، وشروط وجوبٍ، وشروط إجزاء، بيان كلٍّ منها فيما يأتي:[١]
- شروط الصحّة: وهي الشروط التي لا بدّ من تحقُّقها؛ للحُكم على الحجّ والعُمرة بالصحّة، وهي: الإسلام، والعقل؛ فلا تصحّ العُمرة، ولا يصحّ الحجّ من غير العاقل.
- شروط الوجوب: وهو الشروط التي بتحقُّقها يُحكَم بوجوب الحجّ والعُمرة على المسلم؛ وهي الاستطاعة، وتتحقّق بما يأتي:
- توفُّر القدرة الجسديّة؛ لأداء مناسك الحجّ، أو العُمرة دون مُعوِّقاتٍ، وسلامة البَدْن من الأمراض والأوجاع التي تمنع من أداء أعمال الحجّ، أو العُمرة، بالإضافة إلى توفُّر الزاد، والمال، ووسيلة النقل إلى حين العودة من أداء المناسك، أمّا درجات القدرة، فبيانها فيما يأتي:[٢]
- يلزم أداء الحجّ أو العُمرة على المسلم بنفسه؛ بتوفُّر المال، والقدرة في البَدَن.
- تلزم الإنابة في أداء الحجّ أو العُمرة؛ بتوفُّر المال دون القدرة الجسديّة.
- يسقط فَرْض الحجّ أو العُمرة ووجوبه؛ بسبب عدم توفُّر المال، أو عدم توفّر المال والقدرة الجسديّة.
- يجوز أداء الحجّ أو العُمرة؛ بتوفُّر مالٍ من أموال زكاة المسلمين.
- تحقُّق الأمن على النَّفس والمال في طريق أداء المناسك.
- توفُّر المحرم للنساء؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، ولَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إلَّا ومعهَا مَحْرَمٌ، فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي أُرِيدُ أنْ أخْرُجَ في جَيْشِ كَذَا وكَذَا، وامْرَأَتي تُرِيدُ الحَجَّ، فَقالَ: اخْرُجْ معهَا).[٣]
- توفُّر القدرة الجسديّة؛ لأداء مناسك الحجّ، أو العُمرة دون مُعوِّقاتٍ، وسلامة البَدْن من الأمراض والأوجاع التي تمنع من أداء أعمال الحجّ، أو العُمرة، بالإضافة إلى توفُّر الزاد، والمال، ووسيلة النقل إلى حين العودة من أداء المناسك، أمّا درجات القدرة، فبيانها فيما يأتي:[٢]
- شروط الإجزاء: وهي الشروط التي يتحقّق بها أداء ما أمر الله به، وهي: البلوغ، والحريّة؛ فيصحّ أداء العمرة، أو الحجّ من الصبيّ، ويجب عليه الأداء مرّةً أخرى بعد البلوغ.
'); }
شروط الحجّ والعمرة الخاصّة بالمرأة
الاستطاعة للمرأة ومشروعيّتها
يُشترَط لوجوب الحجّ والعمرة على المرأة توفُّر الاستطاعة والقدرة؛ ويُقصَد بها تمكُّن المرأة من الوصول إلى بيت الله الحرام، والعودة منه؛ لأداء المناسك، مع توفُّر القدرة البدنيّة، والماليّة، والأمنيّة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحنفيّة والحنابلة عدّوا وجود المحرم من القدرة والاستطاعة، وخالفهم في ذلك المالكيّة والشافعيّة، وقد ثبتت مشروعيّة الاستطاعة لوجوب الحجّ والعُمرة للنساء في كتاب الله، وسُنّة نبيّه؛ فمن كتاب الله قوله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)؛[٤] فخطاب الله -تعالى- في الآية السابقة مُوجَّهٌ للمُكلَّفين جميعهم؛ رجالاً كانوا أو نساءً، كما وُجِّه الخطاب للمسلمين جميعهم في قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ).[٥][٦]
شروط الاستطاعة للمرأة
القدرة البدنيّة
ويُراد بها: توفُّر الاستطاعة لدى المرأة؛ للوصول إلى بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك الحجّ، أو العُمرة، دون أن تجد مَشقّةً في الطريق، وألّا يقع عليها أيّ ضررٍ بسبب المرض أو الكبر، وأن تتوفّر لديها القدرة على استخدام وسائل النقل؛ من سيارةٍ، أو طائرةٍ، أو غير ذلك، وقد تباينتْ آراء أهل العلم في اعتبار ما سبق شرطَ أداءٍ، أم شرط وجوبٍ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[٦]
- القول الأوّل: قال الشافعيّة، والحنابلة بأنّ القدرة البدنيّة للمرأة من شروط الأداء؛ ومعنى ذلك اشتراط توفُّر القدرة البدنيّة لدى المرأة؛ لوجوب أداء المناسك بنفسها، فإن فقدت ذلك؛ لعجزها عن الأداء، سقطت عنها الفريضة، وتجب عليها إنابة غيرها بأداء المناسك عنها، وقد استدلّوا بما صحّ في السنّة النبويّة من أنّ امرأةً من خشعم لقيت النبيّ -عليه الصلاة والسلام-، فقالت له: (يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ علَى عِبَادِهِ في الحَجِّ أدْرَكَتْ أبِي شيخًا كَبِيرًا، لا يَثْبُتُ علَى الرَّاحِلَةِ، أفَأَحُجُّ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ، وذلكَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ)،[٧] ويُستَدلّ من الحديث السابق أنّ إقرار النبيّ لحَجّ الفتاة عن أبيها يدلّ على وجوب الإنابة في الحجّ لمَن كان عاجزاً عنه ببدنه، مع القدرة عليه بماله.
- القول الثاني: قال المالكيّة، والحنفيّة بأنّ القدرة البدنيّة للمرأة شرط وجوبٍ، وليس شرط أداءٍ؛ فمَن عَجز عنه ببدنه، سقط الوجوب عنه؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى).[٨]
القدرة الماليّة
ويُراد بها: أن تملك المرأة مالاً يزيد عن حاجاتها الأساسيّة، وحاجة من تلزمُها نفقتهم، بحيث تتمكّن من الوصول إلى بيت الله الحرام، والعودة منه، ومن الجدير بالذكر أنّ ذلك شرط وجوبٍ للحجّ والعُمرة باتّفاق المذاهب، بالإضافة إلى اتّفاقهم على أنّ المال المُقدَّم للمرأة من الزوج، أو الابن، لا يتحقّق به شرط الاستطاعة (القدرة لها).[٦]
القدرة الأمنيّة
ويُراد بالقدرة الأمنيّة: أن تَأمْن المرأة من إلحاق الضرر بنفسها، أو سرقة مالها، أو الاعتداء عليها، وأن تجد مَن يقوم على أمور مَن تلزمها رعايتهم، أو الإنفاق عليهم؛ من الآباء، أو الأبناء، وتجدر الإشارة إلى أنّ العلماء اتّفقوا على اعتبار الأمْن من شروط الحجّ والعُمرة بالنسبة إلى المرأة، واختلفوا إن كان شرطَ أداءٍ، أو شرط وجوبٍ، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:[٦]
- القول الأوّل: ذهب الحنابلة، وبعض الحنفيّة إلى أنّ الاستطاعة الأمنيّة شرطٌ من شروط الأداء، واستدلّوا بأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- لم يشترطه؛ إذ اشترط الزاد، والراحلة.
- القول الثاني: ذهب الشافعيّة، والمالكيّة، وبعض الحنفيّة إلى القول بأنّ القدرة الأمنيّة شرط وجوبٍ للمرأة؛ لأداء الحجّ أو العُمرة، فمَن عجزت عن تحقيقه، فلا يُحكَم بوجوب الحجّ أو العُمرة عليها؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)،[٩] وقوله أيضاً: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).[١٠]
وجود الزوج أو المُحرم
اتّفق العلماء على وجود الرِّفقة الآمنة، وتوفُّرها في حجّ المرأة، وتعدّدت آرائهم في اشتراط وجود الزوج أو المُحرم للمرأة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:
- القول الأوّل: ذهب الحنفيّة، والحنابلة إلى القول باشتراط وجود الزوج، أو المُحرم للمرأة، في الحجّ والعُمرة؛ فلا يكفي تحقُّق الرِّفقة المأمونة في السفر، أو وجود النساء الثقات ليكون سَفْر المرأة جائزاً، وقد استدلّوا على قولهم بما صحّ في السنّة النبويّة من قَوْل عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ، ولا تُسافِرَنَّ امْرَأَةٌ إلَّا ومعها مَحْرَمٌ، فَقامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذا وكَذا، وخَرَجَتِ امْرَأَتي حاجَّةً، قالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ)،[١١] ويُستدلّ من الحديث على وجوب وجود الزوج، أو المُحرم للمرأة في سَفَرِها؛ إذ إنّ النبيّ أمر الرجلَ بالخروج مع زوجته لأداء الحجّ، وتَرْك الخروج للجهاد.
- القول الثاني: قال المالكيّة، والشافعيّة بوجوب وجود الزوج، أو المُحرم للمرأة، أو الرِّفقة الآمنة في حال عدم توفُّرهما، واستدلّوا على ذلك بفِعْل عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-؛ إذ أَذِنَ لأزواج النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بالحجّ، واصطحب معهنّ عثمان بن عفّان، وعبدالرحمن بن عوف.[٦]
انتفاء العِدّة
ويُراد بالعِدّة: الفترة الشرعيّة التي تتربّص بها المرأة بنفسها، وِفق أحكامٍ مُعيَّنةٍ، بعد وفاة زوجها، أو طلاقها منه، وقد تعدّدت أقوال أئمة الفقه في مسألة خروج المرأة أثناء العِدّة؛ فمَنَعها الحنفيّة مُطلَقاً، إلا أنّهم أجازوا للمعتدة بوفاة زوجها الخروج نهاراً لحاجة متعلّقة بقيام معيشتها، كالكسب والعلاج ونحوهما، شرط أنْ تعود وتبيت في بيتها، بينما أجاز الشافعيّة والمالكيّة خروج المُعتَدّة؛ لقضاء حوائجها نهاراً، مع مَبيتها في بيتها ليلاً، واستثنى الشافعيّة المرأة المُطلّقة رجعيّاً؛ إذ لا يجوز لها الخروج إلّا بإذن زوجها؛ لبقائها في حُكم الزوجيّة، وذهب الحنابلة إلى القول بجواز خروج المُعتَدّة من وفاة زوجها، دون المُعتَدّة من طلاقها منه؛ باشتراط قضاء الحوائج فقط.[٦][١٢]
الحجّ والعمرة
تعريف الحجّ وحُكمه
يُعرَّف الحجّ في اللغة، والاصطلاح الشرعيّ، كما يأتي:[١٣]
- الحجّ في اللغة: هو قَصْد أمرٍ، أو مكانٍ مُعظَّمٍ.
- الحجّ في الاصطلاح الشرعيّ: العبادة التي تتضمّن أعمالاً مُعيّنةً تُؤدّى بكيفيّةٍ مُعيّنةٍ، في مكانٍ وزمانٍ مُعيَّنَين، والحجّ فرضيّةٌ واجبةٌ على المسلم، بشروطٍ معيّنةٍ، مرّةً واحدةً في العُمْر، وقد ثبتت فرضيّته بكتاب الله، وسُنّة نبيّه، وإجماع العلماء؛ فمن كتاب الله قوله -تعالى-: (وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ)،[٤] ومن السنّة النبويّة قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ)،[١٤] وقد أجمع المسلمون على فرضيّة الحجّ، ووجوبه على كلّ مسلمٍ.
تعريف العُمرة وحُكمها
تُعرَّف العُمرة لغةً، وشرعاً، كما يأتي:[١٥]
- العُمرة لغةً: يُراد ويُقصَد بها الزيارة.
- العُمرة شرعاً: يُقصَد بها زيارة بيت الله الحرام، وقَصْده؛ لأداء مناسك، وأعمالٍ مخصوصةٍ.
أمّا حكم العمرة فأهل العلم في المسألة على قولين:[١٦]
- القول الأوّل: قال كلٌّ من الإمام مالك، وأبي حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية إنّ العُمرة سُنّةٌ مُستحَبّةٌ، وليست فريضةً، ولا واجبةً، وقد استدلّوا على قولهم بما رواه الصحابيّ جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-، إذ قال: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن العمرةِ أواجبةٌ هِي قال لا وأن تَعتَمروا فهو أفضلُ).[١٧]
- القول الثاني: قال الإمامان؛ الشافعيّ، وأحمد بن حنبل بأنّ العُمرة واجبةٌ على المسلم؛ مُستدِلّين على ذلك بما رُوِي عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، إذ قالت: (قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ)؛[١٨] فالحديث يدلّ على الوجوب؛ بدلالة لفظ (عليهنّ).
فضائل الحجّ والعمرة
زخَرتْ السّنة النبوية بروايات كثيرة تحثّ على أداء الحجّ والعمرة من خلال بيان عظيم أجرهما وجليل فضلهما، ومن هذه الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاريّ وغيره ما يأتي:[١٩][٢٠]
- قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ).[٢١]
- قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَن حَجَّ هذا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، ولَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَومِ ولَدَتْهُ أُمُّهُ).[٢٢]
- قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (سُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيُّ الأعْمَالِ أفْضَلُ؟ قالَ: إيمَانٌ باللَّهِ ورَسولِهِ قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: جِهَادٌ في سَبيلِ اللَّهِ قيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ).[٢٣]
- قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (تابعوا بينَ الحجِّ والعمرةِ فإنَّهما ينفيانِ الفقرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكيرُ خبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفضَّةِ وليسَ للحَجَّةِ المبرورةِ ثوابٌ إلَّا الجنَّةُ).[٢٤]
الحِكمة من تشريع الحجّ والعمرة
تتجلّى الحِكمة من تشريع الله -سبحانه- لفريضة الحجّ في العديد من الأمور، بيان بعضها فيما يأتي:[١٩]
- امتثال معاني الأُخوّة الإيمانيّة، والوحدة الإسلاميّة؛ ففي الحجّ يقف الناس جميعاً في صعيدٍ واحدٍ، على اختلاف ألوانهم، وأعراقهم، وأجناسهم، يجمعهم هدفٌ واحدٌ، وغايةٌ نبيلةٌ تتمثّل بتحقيق العبوديّة لله، وتوحيده.
- إظهار العبوديّة لله، والافتقار إليه، واستشعار عظمته، وتعظيم رجائه، وشُكْره، وحَمْده على نِعَمه الكثيرة التي لا تُحصى.
- الاقتداء بالأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام- في عبادتهم لله -تعالى-، واجتهادهم فيها.
- اغتنام موسم الرحمات في طَلْب العفو، والمغفرة من الله، والاستزادة من الحسنات، ونَيل الدرجات الرفيعة.
- التحلّي بالعديد من الأخلاق الحَسَنة، ومنها: إطعام الطعام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المُنكر، وتحقيق تقوى الله في القلب، بالإضافة إلى الإحسان.
المراجع
- ↑ محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (1430 هـ – 2009 م)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكارالدولية، صفحة 225-226، جزء 3. بتصرّف.
- ↑ “درجات القدرة من كتاب موسوعة الفقه الإسلامي “، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-3-15. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1862، صحيح.
- ^ أ ب سورة آل عمران، آية: 97.
- ↑ رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1337، صحيح.
- ^ أ ب ت ث ج ح هديل عثمان محمود أبو خضر (2016)، أحكام حج النساء في الفقه الإسلامي ، صفحة 8-22. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1513، صحيح.
- ↑ سورة الحج، آية: 39.
- ↑ سورة البقرة، آية: 195.
- ↑ سورة الحج، آية: 78.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 3006، صحيح.
- ↑ “الإحداد على الزوج وما يلزم فيه وفقا للمذاهب الأربعة”، www.islamqa.info، 15-7-2015، اطّلع عليه بتاريخ 14-11-2020. بتصرّف.
- ↑ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري (1424 هـ – 2003 م)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 571، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
- ↑ “العمرة معناها حكمها وأحوالها “، www.islamweb.net، 2003-2-9، اطّلع عليه بتاريخ 2020-3-15. بتصرّف.
- ↑ “حكم العمرة “، www.islamqa.info، 2003-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2020-3-15. بتصرّف.
- ↑ رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 931، حسن صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 2362، صحيح.
- ^ أ ب “فضائل الحج والحكمة من مشروعيته من كتاب موسوعة الفقه الإسلامي “، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2020-3-15. بتصرّف.
- ↑ “فضل العمرة وصفتها”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 26-3-2020. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1773، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1820، صحيح.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1519، صحيح.
- ↑ رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن عبدالله بن مسعود، الصفحة أو الرقم: 810، حسن صحيح.