محتويات
حكم من أفطر في رمضان بعذرٍ
يجوز للمسلم أنّ يُفطر في رمضان لِعذرٍ شرعيٍّ؛ كالمرض، والسفر، ويُندب له أنّ يُبادر بالقضاء بعد انتهاء شهر رمضان ومرور يوم العيد وبعد أنّ يزول عذره المانع من الصوم؛ فمن أفطر في رمضان لعذر شرعيٍّ يُطالب بالقضاء على وجه التراخي لا الفورية؛ لكن لا يجوز له أن يُؤخّر القضاء إلى حين دخول رمضان الذي يليه إلّا لعذرٍ؛ فإذا فعل ذلك دون عذرٍ؛ وجب عليه مع القضاء دفع الفدية؛ وهي إطعام مسكين عن كلّ يومٍ أخّره؛ وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعيّ والإمام أحمد، ولو أخّر القضاء حتى مرّ عليه أكثر من رمضان؛ وجب عليه أن يُخرج عن كلِّ رمضان فديةً إضافيةً؛ أيّ أنّ الفدية تزيد عن كلِّ يومٍ أخّره بقدر عدد الرمضانات التي مرّت على تأخّره في القضاء، وهذا لا ينطبق على من أخّر القضاء لعذرٍ شرعيٍّ، فهو غير مطالبٍ إلّا بالقضاء ولا تجب عليه الفدية.[١]
الأعذار المبيحة للفطر في رمضان
هناك بعض الأعذار التي تُبيح للمسلم الإفطار في رمضان، وفيما يأتي بيانها:[٢]
- المرض؛ وهو ما خشيّ الإنسان فيه على نفسه الهلاك، أو زيادة المرض، أو تأخّر الشفاء.
- السفر؛ ويُشترط لجواز فطر المسافر أن يكون سفره طويلاً بمقدار مسافة قصر الصلاة، وألّا ينوي خلاله الإقامة، بالإضافة إلى ألّا يكون السفر بقصد المعصية.
- الحمل والرضاع؛ فيجوز للحامل والمرضعة أنّ تُفطرا في رمضان؛ شريطة أنّ تخشيا على نفسيهما أو ولديهما من المرض، أو زيادته، أو الضرر، أو الهلاك.
- الشيخوخة والهرم؛ وهي تشمل الشيخ الفاني، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يُرجى شفاؤه.
- إرهاق الجوع والعطش الشديد؛ فمن أرهقه الجوع والعطش بشدّةٍ جاز له أنّ يأكل بقدر ما تندفع به ضرورته، ويُمسك بقية اليوم، ثمّ يقضي.
- الإكراه؛ أيّ حمل الإنسان على ما لا يريد بالتهديد والوعيد.
حكم الإفطار في صيام القضاء
إذا شرع المسلم في صيام واجبٍ؛ كقضاء رمضان، أو كفارة يمينٍ، أو صيام نذرٍ؛ فلا يجوز له أن يقطعه بالفطر دون عذرٍ شرعيٍّ على الظاهر؛ ولو فعل ذلك كان آثماً؛ لقطعه للعبادة وتلاعبه بها.[٣]
المراجع
- ↑ “حكم من أفطر في رمضان”، www.aliftaa.jo، 2012-7-18، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-7. بتصرّف.
- ↑ “الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان”، www.islamqa.info، 2001-11-21، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-7. بتصرّف.
- ↑ “حكم الفطر في صوم القضاء ، بلا عذر”، www.fatwa.islamweb.net، 2002-1-22، اطّلع عليه بتاريخ 2019-3-7. بتصرّف.