أحكام شرعية

حكم التصفير

حكم التصفير

مقالات ذات صلة

حكم التصفير

اختلف العلماء في حكم الصفير أو التصفير إلى أقوالٍ ثلاث، القول الأول: التحريم والمنع، واستدلوا بذلك على أنّ التصفير يُعدّ من صفات الجاهلية، وذمّ الله -تعالى- المشركين في القرآن الكريم على ذلك، ويسمى في اللغة المكاء، القول الثاني: قالوا بالكراهة وذلك لاعتبارهم أنّ الدليل السابق ليس بقويّ الدلالة على التحريم لكنّ مشابهة الكافرين في عملٍ من أعمالهم من دون الحاجة إلى ذلك أمرٌ مذمومٌ في الشريعة الإسلامية، القول الثالث: الجواز، وذلك لعدم وجود نصٍ صريحٍ على الإكراه أو التحريم، وذكروا أنّ الأصل في العادة الإباحة، وأنّ قريشاً كانوا يستخدمون التصفير للصلاة والعبادة عند اجتماعهم في المسجد الحرام، فإذا لم يقم بالتصفير من أجل العبادة لم يبقَ وجهٌ للتحريم أو المنع، إذ تُستخدم في هذا الوقت الصافرة لدى شرطة السير.[١]

حكم التصفيق

يُعدّ التصفيق في الحفلات من الأعمال التي كانوا يقومون بها أهل الجاهلية، وأقلّ ما يقال في حكم التصفيق الكراهة، والتحريم أظهر في الدليل لأنّ الله -تعالى- نهى المسلمين عن التشبه بالكفار، ومن السنة إذا رأى المسلم أمراً ما أعجبه أنْ يقول الله أكبر، أو سبحان الله، لِما ورد ذلك في أحاديثٍ عديدةٍ عن النبي محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، ويجوز التصفيق للمرأة في حال حدوث أمرٍ ما أثناء الصلاة، أو إن كنّ مع الرجال في الصلاة فنسي الإمام فيُشرع لهنّ التصفيق من أجل تنبيه الإمام.[٢] وإن أراد شخص تشجيع الأطفال على عملٍ قاموا به أعجب السامع أو الرائي أن يقوموا بالتكبير، أو برفع اليد، أو رفع الصوت بقول كلمة ثناء مثل ممتاز أو جيد أو ما يشبه ذلك.[٣]

حكم الدبكة

إذا كانت الدبكة رقصٌ لا اختلاط فيه بين النساء والرجال، ولا يوجد فيها موسيقى، ولا تحمل شيئاً من المحرمات التي حرمها الله تعالى، فلا حرج فيها بالأعراس والأعياد دون أن تكون كثيرةً، ويجوز لهم استخدام الدُفّ في الدبكة.[٤]

المراجع

  1. “حكم التصفير”، islamqa.info، 10-4-2008، اطّلع عليه بتاريخ 31-1-2019. بتصرّف.
  2. “حكم التصفيق في الحفلات”، binbaz.org.، اطّلع عليه بتاريخ 31-1-2019. بتصرّف.
  3. “حكم التصفيق”، islamqa.info، 18-11-2001، اطّلع عليه بتاريخ 31-1-2019. بتصرّف.
  4. “حكم رقصة الدبكة مع البرغول”، islamweb.net، 24-7-2004، اطّلع عليه بتاريخ 31-1-2019. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى