جديد حكم الإفطار في صيام القضاء بعذر

'); }

حُكم الإفطار في صيام القضاء بعُذر

يجب على من أفطر في رمضان لعُذرٍ أصابه قضاء الأيّام التي أفطرها؛ إذ إنّ صيام القضاء واجب؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)،[١][٢] وقد اتّفق فُقهاء المذاهب الأربعة على وجوب إتمام صيام القضاء إذا ابتُدِئ فيه، ولا يجوز للصائم أن يقطعه إلّا لعُذرٍ شرعيّ،[٣] وفيما يأتي تفصيلُ أقوال الفقهاء في ذلك:

  • المالكية: قالوا إنَّ من أفطر في صيام الواجب بِعُذرٍ ثُمّ زال هذا العُذر عنه خلال النهار، فلا يجب عليه ولا يُستحَبّ له أن يُمسك باقي اليوم؛ فهو كمَن كان مُسافراً ثمّ أقام.[٤]
  • الحنابلة: قالوا إنّ الذي يُفطر في الصيام الواجب بعُذرٍ يلزمه القضاء، ولا يلحقه إثم.[٥]
  • الشافعية: قالوا بجواز الفِطْر في الصيام الواجب، كصوم رمضان، أو في القضاء منه لِمَن كان مريضاً، وقيّدوا ذلك بالمرض الذي يُبيح التيمُّم للمسلم.[٦]
  • الحنفية: قالوا بجواز الإفطار لِمَن كان معذوراً عُذراً يُوجِب معه الفِطْر، ويجب عليه القضاء بعد زوال ذلك العُذر.[٧]

'); }

حُكم الإفطار في صيام القضاء بدون عُذر

تعدّدت آراء الفُقهاء في حُكم من أفطر في صيام القضاء بدون عُذر، وبيان ذلك فيما يأتي:

  • المالكية: ذهبوا في المشهور عندهم إلى قولَين في المسألة، كما يأتي:[٨]
    • القول الأوّل: تعمُّد الفِطْر في صيام القضاء يُوجِب قضاء يومَين؛ فالأوّل يكون عن إفطاره في رمضان، والثاني عن إفطاره في صيام القضاء.
    • القول الثاني: تعمُّد الفِطْر في صيام القضاء يُوجِب قضاء يومٍ واحد؛ وهو اليوم الذي أفطره في رمضان، وليس عليه قضاء اليوم الذي أفطره في القضاء.
  • الشافعيّة: ذهبوا إلى حُرمة الإفطار في قضاء الفرض؛ لأنّ الابتداء بالفرض عندهم يُوجِب إتمامه.[٩]
  • الحنفية: ذهبوا إلى أنّ مَن أفطر في صيام القضاء لا شيء عليه، ويجب عليه صيام يومٍ واحد عن إفطاره في رمضان؛ لأنّ كفّارة الفِطر في رمضان جاءت بها الأدلّة عن رمضان، ولا يُعادل صيامَ رمضان شيءٌ من حيث الشَّرف والحُرمة،[١٠] ومَن كان إفطاره بِغير عُذر فإنّه يأثم بهذا الفِعل، كما أنّ إبطاله بغير عُذر حرامٌ شَرعاً؛ لقوله -تعالى-: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ).[١١][١٢]
  • الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى حُرمة الفِطْر في صيام القضاء من غير عُذر؛ لأنّ المسلم إذا ابتدأ فرضاً وَجَب عليه إتمامه؛ لأنّ المصلحة تكون في إتمام العبادة وليس في قَطعها، ويُكرَه عندهم قَطع أداء النافلة.[١٣]

قضاء العبادات

يُعرَّف قضاء العبادة بأنّه: أداء العبادات الواجبة بعد خُروج وقتها المُحدَّد شَرعاً، كمَن يصوم رمضان بعد انتهاء الشهر، أو يُصلّي الفريضة بعد خُروج وقتها، وفي حال كان خُروجها بعُذر، مثل: المرض، أو السفر، فإنّ المُكلَّف لا يأثم بذلك، وإن كان خُروجها بِغير عُذر، فإنّه يأثم بتأخيرها عن وقتها، ويكون القضاء واجباً في كُلّ الحالات؛ سواء كان ذلك بعُذر، أو بغير عُذر؛ لقوله -تعالى-: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)؛[١٤] فمن فاته شيءٌ من رمضان؛ لسفر، أو لمرض، وجبَ عليه قضاؤه بعد رمضان.[١٥]

المراجع

  1. سورة البقرة، آية: 185.
  2. الشيخ عبدالرحمن الدوسري (10-8-2013)، “قضاء الصيام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 28-4-2020. بتصرّف.
  3. محمد رفيق مؤمن الشوبكي (18-7-2015)، “مسائل متعلقة بقضاء الصيام”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-4-2020. بتصرّف.
  4. كوكب عبيد (1986)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق: مطبعة الإنشاء، صفحة 315. بتصرّف.
  5. عبد الكريم بن عبدالله بن حمد الخضير، شرح زاد المستقنع الحجاوي، صفحة 10، جزء 3. بتصرّف.
  6. سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ (2004)، شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التَّعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 558، جزء 1. بتصرّف.
  7. محمد بن أحمد بن علاء الدين السمرقندي (1994)، تحفة الفقهاء (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 358-359، جزء 1. بتصرّف.
  8. “حكم الفطر في قضاء رمضان”، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 22-4-2020. بتصرّف.
  9. مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشرْبجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 100، جزء 2. بتصرّف.
  10. علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (1986)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الطبعة الثانية)،  : دار الكتب العلمية، صفحة 102، جزء 2. بتصرّف.
  11. سورة محمد، آية: 33.
  12. علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (1986)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (الطبعة الثانية)،  : دار الكتب العلمية، صفحة 94، جزء 2. بتصرّف.
  13. عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (الطبعة الأولى)، صفحة 464-465، جزء 3.
  14. سورة البقرة، آية: 185.
  15. مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 26، جزء 1. بتصرّف.
Exit mobile version