'); }
ظهر في الآونة الأخيرة اهتمام خاص بمفهوم الشخصية الاعتبارية أو القانونية التي أصبحت من مسلّمات القانون العام، ونظراً لأهمية هذا الجانب سنقوم بالحديث عن مفهوم واضح ومحدّد لهذه الشخصية وأبرز سماتها بشكل مفصّل في مقالنا هذا.
مفهوم الشخصية المعنوية
يُعرف الشخص صاحب الشخصية المعنوية أو الاعتبارية في القانون على أنّه الشخص القادر على التكاتف مع الآخرين لتحقيق هدف أو غاية معينة، بشرط أن يكون قادراً على الالتزام بالواجبات، ولديه معرفة واسعة بالحقوق، وقد يُطلق القانون هذا الاسم أيضاً على الأموال التي تخصّص لغرض معين أو لتحقيق هدف محدد من خلال منحها شخصية قانونية مستقلة خاصة بها، وينقسم الشخص الاعتباري أو المعنوي إلى قسمين ونوعين رئيسيّن يتمثلان فيما يلي:
'); }
- الشخصية المعنوية الخاصة: التي لا تخضع لأحكام وقوانين الدولة التي تقع تحت سيطرتها، وتخضع للأحكام القانونية الخاصة بالشركات، والمؤسسات، والمنظمات، وكذلك الجمعيات كالشركات التجارية والجمعيات المدنية الخاصة.
- الشخصية المعنوية العامة: وتتمثل في مجموعة الأشخاص والأموال التي تقع تحت سيطرة الدولة وتخضع لأحكامها وقوانينها، وتتمثل في المشروعات التي تنشأها الدولة بموجب نظامها، كمؤسسات القطاع العام والهيئات الحكومية العامة ومجالس الإدارات المحلية والبلديات وغيرها، وتقع على عاتق الشخصية المعنوية العامة الانطلاق من مبدأ “حيث توجد السلطة توجد المسؤولية”.
الأساس القانوني لقيام الشخصية المعنوية
ينطلق عمل الشخصية المعنوية من الأساس القانوني الذي يقوم على مجموعة من النظريات تتمثل هذه النظريات فيما يلي:
- النظرية الافتراضية تقوم النظرية هذه النظرية على افتراض قانوني تم تبنيه من المشرع ويهدف بشكل أساسي إلى تمكين الإنسان من تسيير بعض شؤونه العامة، وتعتبره الشخص القانوني الوحيد، وذلك من منطلق أنه يتمتع بمهارات الإدراك، والانتباه، والتصميم والإرادة.
- نظرية إنكار الشخصية المعنوية: ترفض هذه النظرية بشكل مطلق فكرة الشخصية المعنوية، من منطلق أن قيام هذه الشخصية لا يتفق مع الواقع الملموس علماً أن القانون يقوم على الواقع بشكل كامل بمعزل عن الخيال والأوهام، لذلك جاءت النظرية الملكية المشتركة كبديل عنها.
- نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية: وتنطلق هذه النظرية من أساس أن الشخصية المعنوية هي شيء حقيقي ومادي وملموس، وليست مجرد أوهام، وخيال، وافتراضات قانونية من صنع المشرع، بل تفرض هذه الشخصية نفسها ووجودها على الدولة التي تقع ضمن حدودها كأمر واقع، وتتمثل هذه الشخصية بالأفراد والجماعات التي تعبّر بشكل صريح عن نفسها وعن إرادتها، ويرتبط وجودها بالمصلحة المشروعة والتي تقع تحت الحماية القانونية.