محتويات
تعريف الاختصاص الوظيفي
الاختصاص الوظيفي؛ هو توزيع القضايا بين كافة الجهات القضائية المختلفة في نطاق الدولة الواحدة، فيتم توزيع المسائل القضائية على كل جهة قضائية متخصصة، وذلك وفقاً لقواعد الجهات القضائية التي يجب رفع المنازعات أمامها، حيث يجب توزيع القضايا على عدد من المحاكم المتخصصة للفصل بأنواع القضايا المختلفة.[١]
أسباب بروز الاختصاص الوظيفي
ظهر الاختصاص الوظيفي؛ بسبب تعدد جهات القضاء في الدولة الواحدة؛ حيث إنّه تتعدد أنواع المحاكم التي تفصل في القضايا وتُقسم إلى ثلاث محاكم، وهذه المحاكم هي كالآتي:[٢]
- المحاكم النظامية.
- المحاكم الدينية.
- المحاكم الخاصة.
في ضوء ما سبق، هذه المحاكم تشمل خمس جهات قضائية وهي كالآتي:[٢]
- القضاء العادي.
- القضاء الإداري (محكمة العدل العليا).
- القضاء الشرعي.
- مجالس الطوائف.
- المحاكم الخاصة.
أنواع الاختصاص الوظيفي
تتخصص كل محكمة بنوع محدد من القضايا وفقاً لمبدأ الاختصاص الوظيفي، وتصنيف القضايا التي تتخصص بها كل محكمة فيما يأتي:
الاختصاص الوظيفي للمحاكم النظامية (القضاء العادي)
وفقاً لأحكام الدستور يتم تعيين جميع أنواع المحاكم وأقسامها وتخصصاتها الوظيفية، وتقوم المحاكم النظامية بتنفيذ القضاء على جميع الأشخاص في المواد الواردة بالقانون المدني والقانون الجزائي، ويشمل ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة إلا ما تم استثناؤه وتم تفويض الفصل فيه للمحاكم الدينية أو المحاكم الخاصة، وينبثق عن المحاكم النظامية عدة محاكم وهي كالآتي:[٣]
- محكمة التمييز
تُعتبر محكمة التمييز أعلى محكمة في التسلسل القضائي، وهي محكمة قانون إلا في قضايا الجنايات الكبرى وقضايا أمن الدولة وقضايا محكمة الشرطة.
- محاكم الدرجة الثانية
تُعتبر هذه المحكمة هي المحاكم الاستئنافية التي تتشكل من محاكم الاستئناف، ومحاكم الاستئناف الضريبية، ومحكمة استئناف الجمارك، وتختص هذه المحاكم في نظر الطعون الواردة على الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية التي تتبع لها.
- المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية
تختص هذه المحكمة بالنظر والفصل في الطعونات الواردة على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التابعة لها.
- محاكم الدرجة الأولى
ينبثق عن محاكم الدرجة الأولى ثلاثة أنواع من المحاكم، وهي المحاكم الابتدائية ومحاكم الصلح والغرفة الاقتصادية.
الاختصاص الوظيفي للمحاكم الإدارية (محكمة العدل العليا)
يتحدد الاختصاص الوظيفي للمحاكم الإدارية بما يأتي:[٤]
- النظر بموضوعات متخصصة، وهي الطعن بالانتخابات من حيث سيرها والطعن بنتائجها.
- النظر والفصل بالطلبات التي يتم تقديمها؛ لإلغاء اللوائح والأنظمة أو لإلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تتعلق بالأشخاص أو الأموال التي تمت مصادرتها عن أشخاص القانون العام، ويشمل ذلك النقابات المهنية.
- النظر والفصل بالطلبات في الإفراج عن الموقوفين بوجه غير مشروع.
- النظر في المنازعات التي تتعلق بالوظائف العمومية، من حيث التعيين والترقية والعلاوات والرواتب والنقل والإحالة والتقاعد، وكذلك تنظر في القرارات التي تتعلق بالنقل التأديبي والاستيداع والفصل وكل ما يتعلق بالوظائف الحكومية.
الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية
تختص المحاكم الشرعية في الموضوعات الآتية:[٥]
- الأوقاف والوقف وإنشاء الوقف من قِبل المسلمين وشروط الوقف.
- تحويل المسقفات.
- المستغلات والعقارات الوقفية.
- التولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقاف الصحيحة.
- مداينات أموال الأيتام والأواف المربوطة بحجج شرعية.
- الولايات والوصايا والميراث.
- الحجر وفك الحجر وإثبات الأهلية والرشد.
- تنصيب القيّم والوصي.
- النظر في أحكام أموال المفقود.
- تسيير عقود الزواج والطلاق والمهر والنفقة والنسب والحضانة.
- تحرير التركات والفصل في الادعاء بملكية والحكم في دعاوى الديون التي عليها.
- طلبات الدية.
- التخارج من التركة.
- الهبة في مرض الموت والوصية.
- الإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم.
- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية.
المراجع
- ↑ محمد كمال صابر السوسي ، الاختصاص الوظيفي والمكاني للمحاكم الشرعية في غزة، صفحة 40-41. بتصرّف.
- ^ أ ب عثمان التكروري، الكافي في شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية، صفحة 119. بتصرّف.
- ↑ “السلطة القضائية”، المجلس القضائي الأردني وزارة العدل، اطّلع عليه بتاريخ 3/3/2022. بتصرّف.
- ↑ عثمان التكروري، الكافي في شرح أصول المحاكمات المدنية والتجارية، صفحة 119-120. بتصرّف.
- ↑ محمد كمال صابر السوسي ، الاختصاص الوظيفي والمكاني للمحاكم الشرعية في غزة، صفحة 44-48. بتصرف.