وضوء وطهارة

جديد بحث كامل عن الطهارة

تعريف الطهارة وأنواعها

تُعرَّف الطّهارةُ في اللُّغة بأنها النّظافة من جميع الأقذار، سواءً أكانت حسّيةً أو معنويّة، وأمّا في الاصطلاح: فهي رفع الحَدَث، وإزالة النّجاسة والخَبَث، بالماء أو التُّراب الطّاهرين، وتكون الطّهارة على نوعين؛ الأول: الطهارة الباطنة أو المعنويّة، وهي الطّهارة من الشّرك والمعصية والكِبِر؛ وذلك بالتوحيد والطاعة والإخلاص واليقين والتوبة، والثانيّ: هي الطّهارةُ الحسيّة، وهي التي تكون بالطّهارة من الحَدَث أو النَجَس، وهي نصف الإيمان، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ)،[١] وتكون بالوضوء أو الغُسل أو التيمُم،[٢][٣] وتأتي الطّهارة في اللُّغة من: طَهُر الشيء، طُهراً، وطهارةً، وهو النّقاء وزوال الدَّنَس، ويُقال: طَهُرت المرأةُ، وهو نقيض الحيض، والطَّهور هو ما يُتَطهّر به، وأمّا الطُّهور فهو فعْل الطّهارة، والطّهارة تكون للقلب والجسد معاً، فطهارة القلب بترك الذُنوب، والقيام بالأعمال الصالحة، وطهارة الجِسد بغسل أعضاءٍ مخصوصةٍ على صِفةٍ مخصوصة.[٤]

وكذلك الطّهارة نوعان: إمّا حقيقيّة؛ وهي التي تكون من الخَبَث، والأشياء المُستقذرة في الشرع، وتكون في الثّوب والبدن والمكان، وتُزال بالتنزّه والابتعاد عنها، وإمّا حُكميّة، وهي التي تكون في البدن، وتكون من الحَدَث، وتُرفع بالوضوء أو الغُسل، أو التيمّم عند تعذُّرهما، وعرّفها الإمام النوويّ بأنها رفْع حدثٍ أو إزالة نجسٍ، أو ما في معناهما أو على صورتهما، وأمّا الحنفيّة فهي رفعُ ما يُمنع به الصلاة،[٥][٦]ويُقسّمها بعض العُلماء إلى: طهارة الحَدَث؛ وهي الغُسل، وتُسمّى كُبرى، والصُّغرى التي تكون بالوضوء، ويُصار إلى التيمُّم عند تعذّرهما، وطهارة الخَبَث ثلاث: غَسلٌ، ومَسحٌ، ونَضحٌ،[٧] ويرى بعض العُلماء تقسيمها إلى طهارة الظاهر، وطهارة الباطن كما أسلفنا،[٨] فالطّهارة الظّاهرة تكون بطهارة الثوب والبدن والمكان، وتُسمى أيضاُ بالطّهارة الحسّيّة، وتكون بإزالة الحَدَث والخَبَث، وأمّا الطّهارة الباطنة، فيُطلق على عدمها نجاسةٌ أو مرض، وهي معنويّة كأمراض القُلوب؛ كالحسد والرياء وغيره.[٩]

شروط وجوب الطهارة

يجب على المُسلم تطهير نفسه وثوبه وبدنه ومكانه من جميع النّجاسات، لقوله -تعالى-: (وثيابَك فطهر)،[١٠]وقوله -تعالى-: (أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)،[١١]وتجب الطّهارة بعشرة شُروط، وهي كما يأتي:[١٢][١٣]

  • الإسلام: وقيل: بُلوغ الدعوة، لقوله -تعالى-: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ)،[١٤] فالنفقة لا تُقبل من غير المسلم مع أن نفعها مُتعدّياً لغيره، فمن باب أولى عدم قبول عبادته وهي غير مُتعدّية النفع.
  • العقل: فلا تجب الطهارة على المجنون أو المُغمى عليه، أما السّكران فتجب عليه الطهارة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ القلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يبرَأَ، وعن النائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبىِّ حتى يعقِلَ).[١٥]
  • البُلوغ: ويُعرف بخمس علامات، وهي: الاحتلام، وإنبات الشعر، والحمل، والحيض، وبُلوغ خمسة عشر عاماً، وقيل سبعة عشر، وقيل: ثمانية عشر، فالصّبي غير مأمور بالطّهارة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّ القلَمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يبرَأَ، وعن النائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبىِّ حتى يعقِلَ).[١٥]
  • انقطاع دم الحيض أو النّفاس، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (ونُقْصَانُ إحداُكنَّ الحيضُ، تمكثُ الثَّلاثَ والأربَعَ و لا تصلِّي).[١٦]
  • دُخول الوقت، وجاء عند المالكيّة: دُخول وقت الصلاة الحاضرة، وتذكُّر الصلاة الفائِتة.
  • عدم النوم.
  • عدم النسيان.
  • عدم الإكراه.
  • وجود الماء أو التُراب الطاهرين.
  • القُدرة على الفعل بقدر الإمكان: لقوله -تعالى-: (فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).[١٧]

أهمية الطهارة

إنّ للطّهارة الكثير من الأهمية والمحاسن، ومنها ما يأتي:[١٨][١٩]

  • الجمع بين طهارة الجسم والقلب، والشُّعور بِعظمة الوقوف بين يدي الله -تعالى- لمناجاته.
  • تُحقّق النظافة الشخصيّة، وتُجدّد الحيويّة والنشاط عند الإنسان.
  • نيل محبّة الله -تعالى-، بالإضافة إلى أنها شرطٌ لصحّة الصلاة والطواف ومسّ المُصحف.
  • دليلٌ على صِحة الإيمان؛ فهي من العبادات المستورة التي لا يطّلع عليها أحدٌ إلا الله -تعالى-.
  • حماية المُجتمع من الأمراض؛ بغسل الأعضاء من الأوساخ والأترِبة، وفيها الحِفاظ على الصّحة الشّخصيّة والنّظافة العامة.[٢٠]
  • سببٌ لدُخول الجنة، وتكْفير الخطايا والذُّنوب، والنّور يوم القيامة، كما أنّ فيها اتباعاً للنبي -عليه الصلاة والسلام-، واتّباعاً لأوامر الله -تعالى-.[٢١]

موجبات ونواقض الطهارة

موجبات الوضوء

يجب الوضوء للعديد من الأُمور، وهي فيما يأتي:[٢٢]

  • الصلاة: سواءً أكانت فرضاً أو نفلاً، لقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ).[٢٣]
  • الطّواف: لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة -رضي الله عنها-: (افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي).[٢٤]
  • مَسُّ المُصحف.

نواقض الوضوء

هناك العديد من الأمور التي تنقض الوضوء أو تُفسده، وهي فيما يأتي:[٢٥]

  • الخارج من السبيلين، كالبول والغائط، لقوله -تعالى-: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)،[٢٣] وكذلك الرّيح؛ ويُشترط أن يكون معه صوت أو نتن، لحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أنَّهُ شَكَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ الذي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّه يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: لا يَنْفَتِلْ -أوْ لا يَنْصَرِفْ- حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا).[٢٦]
  • المذي، والمنيّ في حال خُروجه من غير شهوة ينقض الوضوء، خلافاً للشافعيّ الذي يرى الغُسل منه ولو نزل بغير شهوة.
  • زوال العقل؛ سواءً أكان بجنون، أو إغماء، أو سُكْر، أو النّوم المُستغرق.
  • مَسُّ الفرج باليدّ، سواءً أكان قُبلأً أو دُبراً من غير حائل، وهو قول المالكيّة، والحنابلة، وذهب الحنفيّة بعدم نقض الوضوء من ذلك، ويرى بعض العُلماء إلى استحباب الوضوء منه.
  • مَسُّ المرأة بشهوة؛ وذهب بعض العُلماء إلى عدم نقض الوضوء من ذلك إلا في حال خُروج شيء منه، وهو قول أبي حنيفة، وبعض الحنابلة، ويرى آخرون أنه غير ناقضٍ إلا إذا كان بشهوة، وذهب الشافعيّ إلى أنّه ينقض مُطلقاً.
  • تغسيل الميت: وهو من مُوجبات الوضوء عند الحنابلة فقط، خلافاً للجُمهور.
  • أكل لحم الإبل: وهو من مُوجبات الوضوء أيضاً عند الأمام أحمد فقط، خلافاً للجُمهور.
  • الرّدّة: وهو من مُوجبات الوضؤء المُختلف فيها بين العُلماء، بين النّقضِ وعدمِه.

موجبات الغسل

إنّ للغُسل العديد من الموجبات، وهي فيما يأتي:[٢٧][٢٨]

  • خُروج المّنيّ: ولا فرق في الحُكم بين الرجل أو المرأة، في النوم أو اليقظة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إنَّما المَاءُ مِنَ المَاءِ)،[٢٩] ويشترطُ الحنابلة والمالكيّة والحنفيّة الشّهوة للغُسل منه، في حين يرى الشافعيّة الغُسل منه ولو نزل بغير شهوة، وإذا استيقظ الشخص ووجد المنيّ من غير تذكّر الاحتلام، فيجب عليه الغُسل، وأمّا إذا احتلم ولم يجد بللاً فلا غُسلَ عليه، وفي حال خُروج المني بعد الغُسل، فقد ذهب الحنفيّة إلى أنه لا يُعيد الغُسل إن كان خُروجه بعد النوم أو البول أو المشي، وإن كان قبلهما فعليه الإعادة، وأمّا المالكيّة فيرون إعادة الغُسل إن كان خُروجه بِمُلاعبةٍ من غير جِماع، وأمّا الشافعيّة فيرون إعادة الغُسل وإن كان نُزوله قريباً من الغُسل الأول، وأمّا الحنابلة فيرون عدم الإعادة، وأمّا خُروجه من غير مخرجه المُعتاد فلا غُسل فيه عند الحنابلة والشافعيّة، وذهب الحنابلة إلى أنه يأخُذ حُكم النجاسة المُعتادة، ويرى المالكية وجوب الغُسل.
  • التقاء الخِتانين: وهو من الأحكام المُتّفق عليها، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَها فقَدْ وجَبَ الغَسْلُ)،[٣٠] وأمّا في حالة وصول المني إلى الفرج من غير إيلاج، فلا غُسل على المرأة منه لقول جُمهور الفُقهاء.
  • الحيض والّنفاس: لقوله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ).[٣١]
  • الموت: وهو قول الحنفيّة، وبعض المالكيّة والشافعيّة والحنابلة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن مات مُحِْرماً: (اغْسِلُوهُ بمَاءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ).[٣٢] وهذا الحُكم في غير شهيد المعركة.[٣٣]
  • الدخول في دين الإسلام: وهو قول المالكيّة والحنابلة، ويُسَنّ عند غيرهم.

ويُسنُّ الغُسل ليوم الجُمعة، وللإحرام سواءً أكان للحج أو العُمرة، وعند دُخول مكّة، ولِكُلّ مناسبة فيها اجتماع، ولمن غَسّل ميتاً، وللنّظافة، وفي الأعياد، وللتّبرد، وغير ذلك مما لم يُذكر في موجبات الغُسل.[٣٤]

كيفية الطهارة

كيفية الوضوء

يبدأ الإنسان وضوءه بالنّيّة في رفع الحَدث، ثُمّ يُسمّي بالله -تعالى-َ، ويغسل كفّيه ثلاثَ مراتٍ، ثُمّ يتمضمض ويَستنشق ثلاثَ مراتٍ، ويُسَنُّ أخْذ الماء للفَم والأنف باليمين، واستنثارهُما بالشِّمال، ثُمّ يغسل وجهه ثلاَث مراتٍ ويُخلّل معه لحيته، ثُمّ يغسل يديه إلى ما فوق المرفقين مع تخليل أصابعه، ثُمّ يمسح رأسه كاملاً مرّةً واحدةً مُقبلاً ومُدبراً، ثُمّ يمسح أُذنيه ظاهراً وباطناً، ثُمّ يغسل قدميه مع كعبيه ويُخلل أصابعه، لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: (دَعَا بإنَاءٍ، فأفْرَغَ علَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أدْخَلَ يَمِينَهُ في الإنَاءِ، فَمَضْمَضَ، واسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ ثَلَاثًا، ويَدَيْهِ إلى المِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ برَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إلى الكَعْبَيْنِ)،[٣٥][٣٦] فالأكمل في الوضوء: غسل اليدين، والمضمضة والاستنشاق، مع غسل الوجه ثلاث مرات، ثُمّ غسل اليدين إلى المرفقين ثلاث مرات، ثُمّ مسح الرأس، ثُمّ مسح الأُذنين، ثُمّ غسل القدمين إلى الكعبين ثلاث مرات.[٣٧]

كيفية الغسل

يبدأ المسلم غُسله بِغَسل عورته، ثُمّ يغسل يديه بالصابون ممّا علق بهما، ثُمّ يتوضّأ كما يتوضّأ للصلاة، ويجوز له تأخير غسل رجليه إلى آخر الغُسل، ثُمّ يغسل شقَّه الأيمن، وبعده الأيسر، ثُمّ يفيض بالماء على رأسه،[٣٨] وهُناك صورتان للغُسل، الأولى مُجزئة؛ وتكون بالنّيّة، ثُمّ تعميم الماء على جميع الجسد، وأمّا الصّورة الثانية فهي الكمال، حيث تكون بالنيّة ومحلّها القلب دون التّلفّظ بها، ثم التّسمية، ثمّ غسل الفرج باليد الشّمال، ثُمّ غسل اليدين ثلاثاً، ثُمّ الوضوء، وبعدها يضع المُغتسِل الماء على رأسه مع تخليل أصول الشّعر، ثُمّ يغسل جسده بدءاً بشقّه الأيمن، لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-: (أَدْنَيْتُ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ، أوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أدْخَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ، ثُمَّ أفْرَغَ به علَى فَرْجِهِ، وغَسَلَهُ بشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بشِمَالِهِ الأرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أفْرَغَ علَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ).[٣٩][٤٠][٤١]

كيفية إزالة النجاسة

إنَّ النّجاسة أو الشيء النجس إن كان بذاته كالبول أو الغائط، فهذا لا يُمكنُ تطهيره، وأمّا الشيء المُتنجّس فهو الشيء الذي خالطته نجاسة، فإن كانت النّجاسة سائلةً كالبول؛ فيكفي إفراغ الماء عليه حتى تذهب، وأمّا إن كانت يابسة فتُزال عينُها بفركها،[٤٢] والأصل في الطّهارة وإزالة النجاسات أن تكون بالماء أو ما في حُكمه كالثلج والبَرَد، لقوله -تعالى-: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا)،[٤٣] ويجوز إزالة النّجاسة بالتُراب؛ كنجاسة الكلب والخنزير، أو الحِجارة والمناديل للمُستنجي،[٤٤] وإن شكَّ الإنسان في حُصول النجاسة، فيكفي فيه إفراغ الماء على المكان المشكوك فيه، وإن شكَّ في حُصول النجاسة فيطرح الشك؛ لأن الطهارة هي الأصل في الأشياء،[٤٥] والأصل في الطّهارة إزالة الرائحة واللون وعين النجاسة، ويُعفى عن النجاسات التي يصعب ذهاب لونها بتحلّلها كالدم المُتجلّط، ولكن يجب على الإنسان بذل وسعه في إزالتها.[٤٦]

كيفية التيمم

يكون التيمّم للطّهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، وأمّا الطّهارة في الثوب والبدن والمكان فلا يُشرع لها تيمُّم، بل تُزال وتُغسل، فإن لم يستطع إزالتها فإنه يُصلي على حاله،[٤٧] وأمّا كيفيَّة التيمّم فيكون بالبدء بالتّسمية، ثُم ضَرْب الأرض بالكفّين مع تفريج الأصابع، ثُمّ يمسح المُتيمِّم وجهه بباطن الأصابع، ثُمّ يمسح ظاهر كفيه براحتيه، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمار بن ياسر -رضي الله عنه-: ( بَعَثَنِي رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَاجَةٍ، فأجْنَبْتُ فَلَمْ أجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدِ كما تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: إنَّما كانَ يَكْفِيكَ أنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بكَفِّهِ ضَرْبَةً علَى الأرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بهِما ظَهْرَ كَفِّهِ بشِمَالِهِ أوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بهِما وجْهَهُ)،[٤٨] وذهب الحنفيّة والشافعيّة إلى أنّها ضربتين، الأولى للوجه، والأُخرى لليدين، ويرى المالكيّة والحنابلة أنها ضربةٌ واحدة، والأكمل ضربتان.[٤٩]

المراجع

  1. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي مالك الأشعري، الصفحة أو الرقم: 223، صحيح.
  2. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 8-9، جزء 1. بتصرّف.
  3. سعيد بن علي بن وهف القحطاني (2010)، صلاة المؤمن – مفهوم، وفضائل، وآداب، وأنواع، وأحكام، وكيفية في ضوء الكتاب والسنة (الطبعة الرابعة)، القصب: مركز الدعوة والإرشاد، صفحة 6، جزء 1. بتصرّف.
  4. عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم (الطبعة الرابعة)، جدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، صفحة 2719-2720، جزء 7. بتصرّف.
  5. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 238، جزء 1. بتصرّف.
  6. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 71، جزء 1. بتصرّف.
  7. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان (1425 هـ)، رسالة في الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 14. بتصرّف.
  8. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 414. بتصرّف.
  9. عبد الحي بن يوسف، دروس الشيخ عبد الحي يوسف، صفحة 4-5، جزء 26. بتصرّف.
  10. سورة المدثر، آية: 4.
  11. سورة البقرة، آية: 125.
  12. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 240-242، جزء 1. بتصرّف.
  13. صهيب عبد الجبار (2014)، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صفحة 300-352، جزء 22. بتصرّف.
  14. سورة التوبة، آية: 54.
  15. ^ أ ب رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داود، عن علي بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 4400، صحيح.
  16. رواه الألباني، تخريج كتاب السنة، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 956، صحيح.
  17. سورة التغابن، آية: 16.
  18. مركز قطر للتعريف بالإسلام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، التعريف بالإسلام، صفحة 346. بتصرّف.
  19. عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم (الطبعة الرابعة)، جدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، صفحة 2740، جزء 7. بتصرّف.
  20. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 239، جزء 1. بتصرّف.
  21. عبد الحي بن يوسف، دروس الشيخ عبد الحي يوسف، صفحة 6، جزء 26. بتصرّف.
  22. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 53-54، جزء 1. بتصرّف.
  23. ^ أ ب سورة المائدة، آية: 6.
  24. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1211، صحيح.
  25. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمد المطلق، محمد بن إبراهيم الموسى (2012)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 72-77، جزء 1. بتصرّف.
  26. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن زيد، الصفحة أو الرقم: 137، صحيح.
  27. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 195-207، جزء 31. بتصرّف.
  28. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 162-167، جزء 1. بتصرّف.
  29. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري، الصفحة أو الرقم: 343، صحيح.
  30. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 291، صحيح.
  31. سورة البقرة، آية: 222.
  32. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 1851، صحيح.
  33. سعيد بن علي بن وهف القحطاني، طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة، الرياض: مطبعة سفير، صفحة 103-104، جزء 1. بتصرّف.
  34. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 356، جزء 2. بتصرّف.
  35. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عثمان بن عفان، الصفحة أو الرقم: 159، صحيح.
  36. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 111، جزء 1. بتصرّف.
  37. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 1149، جزء 11. بتصرّف.
  38. محمد صالح المنجد، دروس للشيخ محمد المنجد، صفحة 13، جزء 7. بتصرّف.
  39. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 317، صحيح.
  40. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، بيت الأفكار الدولية، صفحة 359-360، جزء 2. بتصرّف.
  41. محمد بن صالح بن محمد العثيمين (1420 هـ)، من الأحكام الفقهية في الطهارة والصلاة والجنائز (الطبعة الأولى)، السعودية: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صفحة 9. بتصرّف.
  42. عبد الحي بن يوسف، دروس الشيخ عبد الحي يوسف، صفحة 13، جزء 26. بتصرّف.
  43. سورة الفرقان، آية: 48.
  44. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 4، جزء 21. بتصرّف.
  45. لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية (2009)، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 3257، جزء 11. بتصرّف.
  46. محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، صفحة 8، جزء 21. بتصرّف.
  47. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)،  : بيت الأفكار الدولية، صفحة 372، جزء 2. بتصرّف.
  48. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمار بن ياسر، الصفحة أو الرقم: 347، صحيح.
  49. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 138-139، جزء 1. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى