محتويات
'); }
المذهب المالكي
هو أحد المذاهب الأربعة المعروفة عند أصحاب الدّيانة الإسلامية من أهل السّنة؛ حيث إنّ هؤلاء الجماعة يتبنون كافةَ الآراء الفقهية التي قدمها الإمام مالك بن أنس في هذا المذهب، ويعود تاريخ ظهوره إلى القرن الثاني للهجرة باعتباره أحد المذاهب المستقلة والواضحة، ويصل إجمالي نسبة المسلمين في شتى أنحاء العالم الذين يتبنونه إلى 35%.
مناطق انتشار المذهب المالكي
يُنتشر المذهب في الكثير من الدّول العربية والإسلامية، وخاصةً تلك الموجودة في القارتين الآسيوية والإفريقية، وهذه الدّول هي:
- الجزائر.
- السّودان.
- تونس.
- المغرب.
- الجزائر.
- ليبيا.
- موريتانيا.
- إريتريا.
- البحرين.
- الإمارات العربية المتحدة.
- الكويت.
- أجزاءٌ كبيرةٌ من المملكة العربية السّعودية.
- أجزاءٌ من سلطنة عُمان.
- السنغال.
- تشاد.
- مالي.
- النيجر.
- شمال نيجيريا.
- إمارة صقلية.
- الأندلس.
- بعض دول منطقة الشّرق الأوسط.
'); }
نشأة المذهب المالكي وتطوره
- بدأ المذهب بالبروز والتّطور على يد تلاميذ الإمام مالك، وبعد ذلك بدأ الانتشار في الكثير من المناطق بدليلِ قول المنصور (أنت والله أعلم النّاس وأعقلهم، لئنْ بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه).
- بدأ بمرحلة التّوسع بعد ذلك في مناطق من شبه الجزيرة العربية، وخاصةً في المدينة المنورة، ومنطقة الحجاز، كما أنّه وصل إلى الجزء الشّمالي من قارّة إفريقيا.
- أخرج قاضي مصر خلال عام 237هـ الذين يتبعون أبي حنيفة والشّافعي من المسجد، وأبقى على أصحاب مالك، الأمر الذي أَسهم في انتشار المذهب خلال ذلك الوقت.
- بدأتْ دولة المرابطين الواقعة في منطقة المغرب الأقصى بنشر كتبٍ تحمل آراءَ الإمام مالك، الأمر الذي أسهم في التّوسع بالمذهب، وترسيخ مبادئه، وقواعده.
أصول المذهب المالكي
اتبع الإمام منحنى فقهاء أصحاب المدينة التي من خلالها اعتمد على الاجتهاد فيه، الأمر الذي أسهم في اتخاذه الأساس الأوّل في المذهب، كما أنّه اعتمد في أدلّته الفقهية على الأدلة نفسها التي اعتمد عليها أهل السنة، والجماعة وهي (القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس)، على الرّغم من وجود بعض الاختلافات في الرأي حول مدى الاعتماد على الأحاديث النبوية من جوانب شروط قبولها، والعمل بها، وتنقسم أصوله إلى ثلاثة أجزاء هي:
- النقلية: القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعمل أهل المدينة، والإجماع.
- العقلية: القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف والعادة، والاستصحاب.
- النظر المقاصدي: يقصد به رأيه الذي ينقسم إلى قسمين الأوّل؛ فقهه الذي يكون قد اختاره من مجموعة من أحاديث التابعين، في القسم الآخر الآراء التي قاسها وفق ما علم، وينطوي هذا البند وفق قاعدة جلب المصالح، ودرء المفاسد حول المقاصد التي تدار للشريعة الإسلامية.