محتويات
- ١ القواعد الفقهيّة الصغرى
- ١.١ القواعد المندرجة تحت قاعدة “الضرر يُزال”
- ١.٢ القواعد المندرجة تحت قاعدة “المشقّة تجلب التيسير”
- ١.٣ القواعد المندرجة تحت قاعدة “الأمور بمقاصدها”
- ١.٤ القواعد المندرجة تحت قاعدة “اليقين لا يزول بالشك”
- ١.٥ القواعد المندرجة تحت قاعدة “العادة محكّمة”
- ١.٦ القواعد المندرجة تحت قاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله”
- ٢ التعريف التعريف بالقواعد الفقهيّة
- ٣ أهم مؤلفات القواعد الفقهيّة
- ٤ المراجع

من أهم القواعد الفقهية الصغرى والتي تندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى ما يأتي:
من القواعد المندرجة تحت قاعدة “الضرر يُزال” ما يأتي:[١]
- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- الضرر لا يُزال بمثله.
- الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ.
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفّهما.
- يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- الضرورات تبيح المحظورات.
- ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها.
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
- درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
من القواعد المندرجة تحت قاعدة “المشقّة تجلب التيسير” ما يأتي:[١]
- إذا ضاق الأمر اتّسع.
- إذا اتّسع الأمر ضاق.
- الرخص لا تُناط بالمعاصي.
- الاضطرار لا يبطل حق الغير.
- الجواز الشرعي يُنافي الضّمان.
من القواعد المندرجة تحت قاعدة “الأمور بمقاصدها” ما يأتي:[١]
- النقود إذا كان نوعها غالبا لم يحتج إلى بيانها في العقد.
- التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها إلا بنية.
- لا بد في النية أن تكون مستندةً إلى علمٍ جازم أو ظنٍ راجحٍ.
- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
- يُغتفر في الوسائل ما لا يُغتفر في المقاصد.
- هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها.
من القواعد المندرجة تحت قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” ما يأتي:
- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- القديم يترك على قدمه.
- الأصل براءة الذمّة.
- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
- الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم.
- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
من القواعد المندرجة تحت قاعدة “العادة محكّمة” ما يأتي:[١]
- المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
- المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم.
- الكتابُ كالخطاب.
- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
- العبرة بالغالب الشائع لا النادر.
- إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت.
- لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان.
من القواعد المندرجة تحت قاعدة “إعمال الكلام أولى من إهماله” ما يأتي:[١]
- المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل على تقييده.
- ذكر بعض ما لا يُجزّء كذكر كله.
- التأسيس أولى من التأكيد.
- السؤال معادٌ في الجواب.
- الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو.
القواعد الفقهية هي: حكمٌ أغلبيّ يأتي تحته مسائل فقهيّة فرعيّة يُتَعرّفُ من خلاله على أحكام تلك المسائل، ومثال عليها: القاعدة الفقهيّة الصغرى “الأصل براءة الذمّة”، فمن المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة: إذا ادّعى البائع على المشتري عدم الدفع وأنكر المشتري فالقول قول المشتري؛ لأنّ الأصل براءة ذمّته، والقواعد الفقهية قسمين؛ كبرى وصغرى كما يأتي:
هي القواعد الأساسيّة التي يندرج تحتها عدد كبير جدًا من الفروع والجزئيات، وتستوعب كافّة أبواب الفقه، وهي ست قواعد:[١]
- الأمور بمقاصدها.
- اليقين لا يزول بالشكّ.
- المشقّة تجلب التيسير.
- لا ضرر ولا ضرار / الضرر يُزال.
- العادة مُحكّمة.
- إعمال الكلام أولى من إهماله.
هي قواعد أقل شمولًا من الأولى، ويندرج تحتها الكثير من المسائل الفقهيّة في مختلف أبواب الفقه، وقسم منها يندرج تحت القواعد الفقهيّة الكبرى، مثال: القاعدة الفقهيّة الصغرى “الضرورات تبيح المحظورات” تندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى “الضرر يُزال”، وهناك قسم مستقل لا يندرج تحت القواعد الفقهية الكبرى، مثال: القاعدة الصغرى: “تصرّف الإمام على رعيّة منوطٌ بالمصلحة”.[١]
من أهم مؤلفات القواعد الفقهيّة ما يأتي:
- الأشباه والنظائر، لابن وكيل الشافعي.
- الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي.
- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، لأحمد بن يحيى الونشريسي.
- أصول الكرخي، لأبي الحسن الكرخي.
- تأسيس النظر، لأبي زيد الدبوسي.
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام عبدالعزيز السلمي.









