الفرق بين صلاة الرجل والمرأة

'); }

الفرق بين الرجل والمرأة في إقامة الصلاة والأذان

أجمع الفُقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها للرجال؛ لأن الأذان يُسنّ له رفع الصوت، والمرأة لا يُشرع لها ذلك بحضرة الرجال،[١] وقال المالكيّة إن من شُروط الأذان والإقامة أن يكونان من الذَّكر البالغ، ويحرمُ على المرأة الأذان، ويجوز لها الإقامة في السرّ، وأمّا الحنابلة فقالوا إنّ الأذان فرض كِفايةٍ لجماعة الرّجال، وقال الحنفيّة بالكراهة التحريميّة في أذان المرأة؛ لأنّ الأذان يكون برفع الصوت في مكانٍ عالٍ، والمرأة منهيّةٌ عن ذلك، ويرى الشافعيّة بكراهة أذانها، واستحباب الإقامة لها.[٢] فالأذان والإقامة فرضُ كِفايةٍ على الرّجال دون النِّساء،[٣] وذهب الحنفيّة إلى صحة إقامتها للرّجال ولكن مع الكراهة.[٤]

أمّا إذا كانت المرأة منفردة فذهب الحنفيّة إلى أنّ إقامتها عند أداء الصّلاة غير مندوبة ولا مستحبّة،[٥] وقال المالكية باستحباب إقامتها للصّلاة، ولكن سرّاً،[٦] ويُستحب عند الشافعية كذلك إقامة المرأة لنفسها إذا صلّت منفردة،[٧] والأصل عند الحنابلة عدم إقامة المرأة المنفردة للصلاة، فإن أقامت للصلاة فهو من الأمور المستحسنة والمباحة.[٨] فإذا صلّت المرأة بجماعة نساء؛ فيُستحبّ لها إقامة الصلاة عند جمهور الفقهاء،[٩][١٠][١١] بخلاف الحنفية الذين يرون أنّ إقامتها للصلاة حينئذٍ غير مستحبّة.[١٢]

'); }

الفرق بين الرجل والمرأة في حد العورة

عورةُ الرّجل في الصلاة من سُرّتهِ إلى رُكبته، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ عورَةٌ)،[١٣] وأمّا المرأة فكُلّها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفّيها،[١٤][١٥] وذهب الحنفيّة إلى أنّ قدم المرأة ليست عورة في الصلاة، فلا يُشترط سترها، بخلاف جمهور العلماء من المتقدّمين والمتأخّرين الذين قالوا بوجوب ستر قدمي المرأة في الصلاة.[١٦]

الفرق بين الرجل والمرأة في ضم أجزاء الجسم

يُسنُّ للرّجل في الصلاة أن يُباعد مِرفقيه عن جنبيه، وأمّا المرأة فيُسنُّ لها ضمُّ بعضها إلى بعض، وترك المُباعدة كالرّجال،[١٧] ويكون ذلك في حال السُّجود؛ فالمرأة تضمُّ مرفقيها إلى جنبيها، وتُلصق بطنها بفخذيها، وأمّا الرّجال فيُسنُّ لهم المُباعدة بين مرفقيهم وفخذيهم، ورفع بطونهم عن فخذيهم.[١٨]

الفرق بين الرجل والمرأة في حكم صلاة الجماعة والجهر فيها

أجمع العُلماء على وُجوبِ صلاة الجماعة على الرِّجال دون النِّساء؛ لأنّ النِّساء لا تلزمهنّ صلاة الجماعة، كما أنّهُنّ لسنَ من أهل الاجتماع، وقد جاء في بعض الأحاديث أنّ صلاة المرأة في بيتها خيرٌ لها،[١٩] ولكن إن رأت المرأة المَصلحة في صلاة الجماعة؛ كأن يكون ذلك أحفظ لصلاتها، فيجوزُ لها أن تُصلّي في جماعة،[٢٠] وأمّا في الجهر بالصلاة أو الإسرار بها، فذهب أكثرُ الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ المرأة يجوزُ لها الجهر في حال صلاتها لوحدها، أو بحضرة محارمها، وتسرّ في حال وجود رجالٍ من غير محارمها، وأمّا المالكيّة فقالوا بكراهة الجهر للمرأة، ووجوب الإسرار في حضرة رجالٍ من غير محارمها، ويرى الحنفيّة أنّ المرأة تُصلّي سراً في جميع صلاتها.[٢١]

الفرق بين الرجل والمرأة في الجلوس والتورك أثناء الصلاة

جاءَ عن النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- في جُلوسه للتشهُد: (فَإِذَا جَلَسَ في الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ علَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، ونَصَبَ اليُمْنَى، وإذَا جَلَسَ في الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ونَصَبَ الأُخْرَى وقَعَدَ علَى مَقْعَدَتِهِ)،[٢٢] وتعدّدت أقوالُ الفُقهاء في التفريق بين الرجل والمرأة في جلسة الصلاة؛ فذهب الحنفيّة إلى التفريق بين الرّجل والمرأة فيها، فالرّجال يُسنُّ لهمُ الافتراش*، أمّا المرأة فيُسنُّ لها التورك*، سواء كان ذلك في التشهُّد الأول والأخير أو بين السجدتين، وأمّا المالكيّة فيرون سُنيّة التورك في جميع جلسات الصلاة، سواءً للرّجل أو المرأة، وأمّا الشافعيّة فيرون التورك في كُلّ تشهُّدٍ بعده سلام، سواءً للرّجل أو المرأة، وأمّا الحنابلة فيرون سُنيّة التورك في التشهُّد الأخير من الصلاة الثُّلاثيّة أو الرُّباعيّة، وأمّا الافتراش فيكون في بقيّة جلسات الصلاة، سواءً للرّجل أو المرأة.[٢٣]

وهيئة التورك تكون بوضع الإنسان إليتيه على الأرض، مع نصب الرِّجل اليُمنى، وثني الرِّجل اليُسرى،[٢٤] فالتورك في اللُّغة: هو الاعتماد على الورك، وهو ما فوق الفخذين، وفي الاصطلاح: هو تنحية الرِّجلين مع إلصاق المقعدة بالأرض في الصلاة، وصفتهُ: نصب الرِّجل اليُمنى مع وضع بُطون أطراف الأصابع على الأرض ورؤوسها باتجاه القبلة، وإخراج الرِّجل اليُسرى من جهة اليمين، وإلصاق وركه بالأرض، وأمّا الافتراش فهو نصب القدم اليُمنى على أطراف الأصابع، مع فرش الرِّجل اليُسرى بإلصاق ظهرها بالأرض والجُلوس على باطنها، وقد ذكرنا أقوال الفُقهاء في حُكم الجُلوسين للرّجل والمرأة في جلسات الصلاة.[٢٥]

الفرق بين الرجل والمرأة في كيفية تنبيه الإمام على الخطأ

تخفض المرأة صوتها بحضرة الرّجال الأجانب، فلا تجهر بالصلاة الجهريّة مخافة الفتنة، لِقولهِ -تعالى-: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا)،[٢٦][١٨] فإن أرادت التنبيه على شيءٍ أثناء الصلاة فإنّها تُصفّق بضرب يدها اليُمنى على ظهر كفّها اليُسرى، وأمّا الرّجل فإنّهُ يُسبّح بصوتٍ عالٍ،[٢٧] وذهب الإمامُ مالك إلى أنّ التسبيح ليس خاصاً بالرّجال، وإنما يكونُ للرّجال والنِّساء؛ لِعُموم الأدلة في ذلك من غير تخصيصٍ للرّجال دون النِّساء، وقيل: إنّ تصفيق المرأة في الصلاة يكون بضرب أُصبعين من يدها اليُمنى على كفّها اليُسرى.[٢٨]

المراجع

  1. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 9، جزء 6. بتصرّف.
  2. محمود السّبكي (1977)، الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (الطبعة الرابعة)، السعودية: المكتبة المحمودية السبكية، صفحة 49-50، جزء 2. بتصرّف.
  3. محمد التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 453. بتصرّف.
  4. عبد الرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت – لبنان: دار الكتب العلمية، صفحة 293، جزء 1.
  5. “الأذان والإقامة للنساء”، www.alimam.ws، اطّلع عليه بتاريخ 7-3-2021. بتصرّف.
  6. كوكب عبيد (1986م)، فقه العبادات على المذهب المالكي (الطبعة الأولى)، دمشق: مطبعة الإنشاء، صفحة 129. بتصرّف.
  7. سعيد باعشن (2004م)، شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (الطبعة الأولى)، جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع، صفحة 184، جزء 1. بتصرّف.
  8. عبد الكريم الخضير، شرح مختصر الخرقي، صفحة 10، جزء 31. بتصرّف.
  9. أحمد النفراوي (1995م)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، صفحة 172، جزء 1. بتصرّف.
  10. مجموعة من المؤلفين (1992م)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 115، جزء 1. بتصرّف.
  11. سعاد زرزور، فقه العبادات على المذهب الحنبلي، صفحة 148. بتصرّف.
  12. ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (الطبعة الثّانية)، دار الكتاب الإسلامي، صفحة 280، جزء 1.بتصرّف.
  13. رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، الصفحة أو الرقم: 5583، صحيح.
  14. محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (2010)، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة (الطبعة الحادية عشرة)، السعودية: دار أصداء المجتمع، صفحة 463-464. بتصرّف.
  15. محمد التويجري (2009)، موسوعة الفقه الإسلامي (الطبعة الأولى)، السعودية: بيت الأفكار الدولية، صفحة 427، جزء 2. بتصرّف.
  16. محمد حسن عبد الغفار، أحكام انفرد بها النساء عن الرجال، صفحة 7، جزء 3. بتصرّف.
  17. محمد ابن سيد الناس (2007)، شرح الترمذي «النفح الشذي شرح جامع الترمذي» (الطبعة الأولى)، الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع، صفحة 412، جزء 4. بتصرّف.
  18. ^ أ ب مُصطفى الخِنْ، مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (1992)، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، صفحة 164، جزء 1. بتصرّف.
  19. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 372-373، جزء 1. بتصرّف.
  20. عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير، شرح بلوغ المرام، صفحة 34، جزء 19.
  21. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 190، جزء 16. بتصرّف.
  22. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي حميد الساعدي، الصفحة أو الرقم: 828، صحيح.
  23. عَبد الله بن محمد الطيّار، عبد الله بن محمّد المطلق، محمَّد بن إبراهيم الموسَى (2011)، الفقه الميسر (الطبعة الأولى)، الرياض: مَدَارُ الوَطن للنَّشر، صفحة 292-293، جزء 1. بتصرّف.
  24. زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا السُّوْدُوْنِي (2013)، مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا (الطبعة الأولى)، سوريا: دار النوادر، صفحة 348، جزء 1. بتصرّف.
  25. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 148-149، جزء 14. بتصرّف.
  26. سورة الأحزاب، آية: 32.
  27. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 990، جزء 2. بتصرّف.
  28. يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري (2000)، الاستذكار (الطبعة الأولى)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 312، جزء 2.
Exit mobile version