محتويات
'); }
تعريف السَّرقة
السَّرقة في اللُّغة من الفعل سَرَقَ أيّ أخذ دون وجه حقٍّ خفيةً، وفي الاصطلاح السّرقة هي أخذ مالٍ- بصفته النَّقديّة أو العينيّة- على وجه الخِفية والخِلسة من مالكه أو نائبه.
السَّرقة من أخطر الجرائم في المجتمع؛ لذلك شدّد الإسلام عقوبتها؛ لتحقيق أغراض الإسلام ومنها حماية المال وصيانته؛ ولما في جريمة السَّرقة من ترويع الآمنين لإتمامها وتهديدهم بالسِّلاح والقوة ليأخذ السّارق ما يُريد من المال والمسّروقات، عدا عن ذلك في السَّرقة تضييع للمال العائد للأفراد، والمال العام العائد للمؤسسات والبنوك والمصارف وغيرها.
'); }
عقوبة السّرقة في الإسلام
أجمع عُلماء المسلمين من أهل السُّنة والجماعة على وجوب قطع يد السّارق اليُمنى من مفصل الكفّ إذا توفرت شروط القطع؛ لأنّ اليدّ هي آلة السّرقة؛ فيعاقب مرتكب جُرم السّرقة بإعدام آلتها، وبعد قطع اليدّ يُعمل لها من قِبل أهل الطِّب والاختصاص في كُلِّ زمان ما يوقف نزّف الدَّم ويندمل به الجرح، قال تعالى:” والسَّارق والسَّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله والله عزيزٌ حكيمٌ”.
شروط قطع يدّ السّارق في الإسلام
- أنْ يكون أخذ المال على وجه الخفية وفي السر مع التستر.
- أنْ يكون المال المسروق العينيّ مالًا يُستخدم في الحلال، أمّا إنْ كان المال كآلةٍ للهو أو القِمار أو خنزير؛ فلا قطع فيه، كذلك إنْ كان صاحب المال المسروق كافرًا حربيًّا؛ فالحكم عدم القطع، وذلك لأنّ الكافر الحربيّ مهدور الدَّم والمال.
- أنْ يبلغ المال المسروق النِّصاب وهو ثلاثة دراهم إسلاميّةً أو رُبع دينارٍ إسلاميٍّ أو ما يعادل قيمتها من العُملات النَّقديّة في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، قال صلى الله عليه وسلم: “لا تُقطع اليدّ إلا في ربع دينارٍ فصاعدًا”.
- أنْ يأخذ المال من حرزه أي من المكان المعتاد بين النّاس حفظه فيه، مثل: حفظ الذَّهب والمجوهرات في صندوقٍ داخل البيت، أمّا من سرق مالًا من غير حرزٍ كأنّ يجد الباب مفتوحًا؛ فلا قطع فيه.
- انتفاء الشُّبهة عن السَّارق أي أنْ تكون له شبهةً تسوِّغ- تُجيز- له أخذ المال؛ فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه أو من مال ولده؛ لوجوب نفقة كُلٍّ منهما على الآخر وهذه شبهةٌ تدرأ عنه الحدّ.
- ثُبوت السَّرقة على السّارق: إمّا بشهادة عدلين يصفان كيف تمت عمليّة السَّرقة وحرزها- مكان حفظ المال- ومقدار المال المسروق ونوعه، أو بإقرار السّارق على نفسه مرَّتيّن بالسَّرقة، وفي الإقرار لابُد له من وصف السّرقة.
- مطالبة المسروق منه بماله، أمّا إذا لم يُطالب؛ فيُحتمل أنّه سامح؛ فلا قطع فيه.
أول من قطع يد السَّارق في الجاهليّة
قطع يدّ السَّارق كانت من الأحكام المُطبقّة في الجاهليّة وأقرّها الإسلام؛ فالسَّارق عنصرٌ فاسدٌ في المجتمع، ولا بُد من قطع اليد الظالمة التي امتدّت إلى ما لا يجوز لها الامتداد إليه، وأول من طبق هذه العقوبة الوليد بن المغيرة على أحد الموالي الذي سرق من كنز الكعبة.