اسئلة دينية

أضحية العيد على من تجب

على مَن تَجب أضحية العيد

تجب أضحية العيد على من توفوت فيه الشروط الآتية وهي: الإسلام، والعقل، والحُرّية، والإقامة، والاستطاعة، واختلفوا في أخرى، كجوازها للمسافر، والصغير، وغيرها،[١] وتفصيل هذه الشروط في العناوين الآتية:

شروط المُضحّي المُتَّفَق عليها

اتّفق الفقهاء على أنّ المُطالَب بالأضحية يجب أن تتحقّق فيه بعض الشروط، وبيانها فيما يأتي:

  • الإسلام والعقل والحُرّية: حيث لا يُكلَّف غير المسلم، أو غير العاقل بالأضحية،[٢] كما أنّها لا تجب على العبد المَملوك.[٣]
  • المقدرة على ثمن الأضحية: فقد بَيَّن الحنفيّة أنّ حَدّ المقدرة للمُضحّي أن يمتلك مئتَي درهم، أو مئة درهم زائدة عن ثَمن مَسكنه، ومَلبسه، وحاجاته الأساسيّة، وذهب المالكيّة إلى أنّ الحدّ هو المقدرة على ثمنها دون حاجة إليه في ضرورة، فإن كانت هناك حاجة إليه، فإنّها لا تُسَنّ له، وقال الشافعيّة إنّ القادر على ثمن الأضحية عندهم هو من امتلك ما يزيد عن حاجته، وحاجة أهل بيته في يوم العيد، وما يليه من أيّام التشريق، وبَيَّن الحنابلة حَدّ المقدرة بالحصول على ثمنها ولو بالدَّين إن عَلِم أنّه قادر على سداده.[٤]

شروط المُضحّي المُختَلَف فيها

اختلف الفقهاء في عدد من الشروط الواجب توفُّرها في المُضحّي، ومنها ما يأتي:

  • البلوغ: فقد ذهب الحنفيّة إلى أنّ الصبيّ غير مُكلَّف ولا تجب عليه الأضحية، أمّا المالكيّة فذهبوا إلى أنّ البلوغ ليس شرطاً للأضحية؛ إذ يجوز له أن يُضحّي، ويُسَنّ لوليّ أمر الصبيّ أن يُضحّي عنه ولو كان يتيماً، بينما ذهب الشافعيّة إلى أنّ البلوغ شرط من شروط الأضحية؛ فلا يجوز لوليّ الصبيّ أن يُضحّي عنه من ماله؛ أي من مال الصبيّ، ولكن يجوز للأب أو الجدّ أن يُضحّيا عن الصبيّ من مالهما الخاصّ، ويهبا التضحية له؛ ليحصلَ له أجر الأضحية، وقد ورد عن الإمام أحمد عدم جواز التضحية عن الصبيّ من ماله الخاصّ، وفي قول آخر أنّه يجوز أن يُضحّى عن الصبيّ من ماله الخاصّ؛ تطييباً لقلبه وخاطره.[٥]
  • الإقامة: ذهب الحنفيّة إلى أنّ المسافر ليست عليه أضحية؛ واستدلّوا على ذلك بأنّ أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- لم يُضحّيا وهما مسافران؛ وذلك لأنّه يشقّ على المسافر أن يُحصّل أسباب الأضحية، وعدم وجوبها عليه جاء؛ لدَفْع الحَرَج عنه، وذهب المالكيّة إلى أنّ الأضحية تُسَنّ لغير الحاجّ مُطلَقاً؛ سواء كان مُسافراً، أو مُقيماً، بينما ذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الأضحية تُسَنّ للمسلم أيّاً كان حاله؛ مُقيماً، أو حاجّاً، أو مُسافراً.[٦]
  • غير الحاجّ: اشترط المالكيّة أن يكون المُضحّي غير حاجّ عند تضحيته، وهو شرط لم يشترطه غيرهم من المذاهب الأخرى؛[٧] وذلك تخفيفاً عن الحاجّ؛ فكما أنّ صلاة العيد لم تجب عليه؛ فإنّ الأضحية غير واجبة عليه أيضاً.[٨]

شروط الأضحية المُتعلِّقة بالمُضحّي

تُشترَط في المُضحّي حتى تصحّ أضحيته ثلاثة شروط، وهي كما يأتي:[٩]

  • النيّة: يُشترَط أن تتعيّن النيّة بالتضحية؛ إذ يمكن أن تكون نيّة الذَّبح الحصول على اللحم، أو أداء نَذْر، أو نَحو ذلك؛ ولهذا يجب أن تتعيّن النيّة؛ قال الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى)،[١٠] ومَحلّ النيّة القلب وهي تكفي، ويجوز ذِكر النيّة باللسان، ويُشار إلى أنّ هذا الشرط اتّفقَ عليه أئمّة المَذاهب الأربعة؛ من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة.
  • مُقارنة النيّة للذَّبح: يُشترَط أن تُقارن النيّة الذَّبْح نفسه، أو تُقارِن تعيين الذي يسبق الذَّبْح، كعَقد النيّة عند شراء الأضحية، أو فَرْزها من القطيع، أو نَحو ذلك.
  • عدم مشاركة المُضحّي لِمَن لا يبتغي القُربة بالأضحية: يُشترط في الاشتراك بالأضحية التي تُجزئ عن أكثر من شخص، كالبقر، والإبل، أن يبتغي المُشتركون جميعهم بها القُربة ولو اختلفت نيّاتهم، كأن يكون أحدهم مُريداً العقيقةَ، وآخر الأضحية، وهكذا، مع عدم جواز الاشتراك مع مَن كان يُريد اللحم وليس التقرُّب إلى الله -تعالى-، وقد قال بذلك الحنفيّة، والمالكيّة، أمّا الشافعيّة، والحنابلة فقد أجازوا الاشتراك مع اختلاف نِيّات المُشتركين، كاشتراك مَن أرادَ اللحم ومَن أراد الأضحية، ونحو ذلك.

حُكم أضحية العيد

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم إلى أنّ الأضحية سُنّة وليست واجبة؛ واستدلّوا على ذلك بقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا)،[١١] ولم يرد عن أيٍّ من الصحابة أنّها واجبة، وذهب بعض أهل العلم، كأبي حنيفة، وربيعة، والأوزاعيّ، وبعض المالكيّة إلى أنّ الأضحية واجبة على المُوسِر؛ واستدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)،[١٢] كما استدلّوا بحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- الذي قال فيه: (مَن ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، ومَن لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ)،[١٣][١٤]

القيمة الاجتماعية للأضحية

تُعَدّ الأضحية من الشعائر التي دعا إليها الإسلام؛ لِما فيها من مظاهر التكافل بين الناس؛ إذ يتهادى فيها الناس لحوم الأضاحي، ويتصدّقون بها؛ مِمّا يُشيع جَوّ السعادة والسرور في يوم العيد؛ فلا ينفرد الغنيّ بابتهاجه بهذه الشعيرة، ولا يشعر الفقير بالاحتياج؛ الأمر الذي يُعزّز سيادة المَودّة والألفة في المجتمع، وبين أفراده، وقدوة المسلمين في هذه الشعيرة هو النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ ضحّى بكبشَين؛ أحدهما عن نفسه، والآخر عن فُقراء أمّته، وقد ورد ذلك عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه، إذ قال: (ذبَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ الذبحِ كَبْشينِ أَقْرَنينِ أَمْلحَينِ مُوجَئَيْنِ، فلمَّا وجَّهَهما قال: إنِّي وجَّهتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السمواتِ والأرضَ، على مِلَّةِ إبراهيمَ حنيفًا، وما أنا مِن المشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونُسُكي، ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالمينَ، لا شَريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا مِن المسلمينَ، اللهمَّ منك ولك، عن محمَّدٍ وأُمَّتِه، باسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ، ثمَّ ذبَحَ).[١٥][١٦]

المراجع

  1. د. وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، سورية: دار الفكر، صفحة 2711، جزء 4. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، صفحة 192، جزء 1. بتصرّف.
  3. سعيد حوى (1994)، الأساس في السنة وفقهها – العبادات في الإسلام، مصر: دار السلام، صفحة 185، جزء 7. بتصرّف.
  4. عبدالرحمن بن محمد عوض الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 644، جزء 1. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، مجلة البحوث الإسلامية، صفحة 349-350، جزء 62. بتصرّف.
  6. د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 2711، جزء 4. بتصرّف.
  7. عبدالرحمن الجزيري (2003)، الفقه على المذاهب الأربعة (الطبعة الثانية)، بيروت: دار الكتب العلمية، صفحة 644، جزء 1. بتصرّف.
  8. ابن يونس الصقلي (2013)، الجامع لمسائل المدونة (الطبعة الأولى)، سوريا: دار الفكر، صفحة 822، جزء 5. بتصرّف.
  9. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية (الطبعة الثانية)، الكويت: دار السلاسل، صفحة 89-91، جزء 5. بتصرّف.
  10. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
  11. رواه مسلم، في صحيح مسلم ، عن أم سلمة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1977، صحيح.
  12. سورة الكوثر، آية: 3.
  13. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن جندب بن جنادة، الصفحة أو الرقم: 5562، صحيح.
  14. كمال بن السيد سالم (2003)، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، القاهرة: المكتبة التوفيقية، صفحة 367-368، جزء 2. بتصرّف.
  15. رواه شعيب الأرناؤوط، في تخريج سنن أبي داود، عن جابر بن عبدالله، الصفحة أو الرقم: 2795، إسناده حسن.
  16. راغب السرجاني (2010)، رحماء بينهم (الطبعة الأولى)، مصر: نهضة مصر للطباعة، صفحة 62-63.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى