أسباب الميراث
للميراث ثلاثة أسبابٍ؛ وهي: النكاح والنسب والولاية، وفيما يأتي بيان كُلٍّ منها:[١]
- النكاح؛ وهو عقد الزواج الصحيح بين الرجل والمرأة.
- النسب؛ ويراد به القرابة؛ أي اتصال شخصين ببعضهما البعض بالولادة، سواءً كانت قريبةً أم بعيدةً، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسامٍ كما يأتي:
- الأصول؛ ويُراد بهم الآباء وآباء الآباء وإن علوا.
- الفروع؛ ويُراد بهم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا.
- الحواشي؛ ويُراد بهم الإخوة وأبناؤهم، والأعمام وأبناؤهم.
- الولاء؛ ويقصد بها العُصوبة التي تَثبُتُ للمعتِق وعصبته بسبب نعمة السيّد على عبيده بعِتقِهِم، فيرث المعتِقُ وعصبته بها، فمن أعتق عبداً وكان له مالٌ عند موته؛ ورث سيّده ذلك المال، ولا يرث العبد مال سيّده إن مات حتى وإن لم يكن له ورثةٌ.
شروط الميراث
يشترط لحصول الميراث ثلاثة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:[٢]
- موت المورّث حقيقةً أو حكماً؛ كأن يحكم القاضي بموت المفقود ممّا يجعله في حكم من مات حقيقةً، أو موته تقديراً؛ كأن يعتدي شخصٌ على امرأةٍ حامل بالضرب، ممّا يؤدي إلى سقوط جنينها ميتاً، فتقدّر حياة الجنين الميت رغم عدم تحقّقها بعد.
- حياة الوارث بعد موت المورّث، وإن كان ذلك حكماً؛ أي كالحمل، فهو حيٌّ بالحكم، لجواز ألّا تكون الروح قد نُفخت فيه بعد، أمّا إذا لم تُعلم حياة الوارث بعد موت المورّث كالحَرقى والغَرقى ونحوهم فلا يحصل التوارث بينهم ولو كانوا وارثين لبعضهم، ويقسم مال كُلٍّ منهم على من يرثه من الأحياء.
- انتفاء موانع الميراث؛ والممنوع من الميراث هو الشخص الذي يتوفر فيه سبب الإرث إلّا أنّه قد اتّصف بصفةٍ تسلبه أهليّة الإرث، حيث يسمّى محروماً بذلك.
موانع الميراث
للإرث ثلاثة موانعٍ، وهي:[٣][٤]
- الرّق؛ حيث إنّ الرقيق لا يرثوا ولا يُورّثوا، فهم مملوكين لأسيادهم.
- اختلاف الديانة؛ فلا توارثٌ بين المسلم والكافر.
- القتل بغير حقٍّ؛ حيث إنّ القاتل لا يرث المقتول، سواءً كان قتله عمداً أم خطأً.
المراجع
- ↑ الشيخ صلاح نجيب الدق (2017-12-18)، “أحكام المواريث”، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- ↑ “شروط الميراث”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- ↑ “موانع الإرث”، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.
- ↑ “موانع الإرث”، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-6. بتصرّف.