الحج والعمرة

أحكام العمرة للنساء

خلاصة أحكام العمرة للنساء

يسنّ للمرأة التي تريد أن تعتمر الاغتسال قبل الإحرام، وتلبس من الثياب المباحة الساترة ما شاءت، فتُحرم وتُلبّي حتى تصل إلى مكّة، ومن ثمّ تطوف سبعة أشواطٍ في بيت الله الحرام، وتصلّي ركعتيْن خلف المقام، ثم تسعى بين الصفا والمروة سبعًا، وأخيرا تتحلّل بالتقصير.[١]

أحكام الحج والعمرة للنساء

حكم المحرم للنساء في الحج والعمرة

يُشترط وجود المَحرم للمرأة في سفرها، والعمرة أو الحج نوعٌ من السفر، ووجود المحرم واجبٌ في السفر كما في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)،[٢] وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ)،[٣][٤] وعليه فإنه يشترط في عمرة المرأة وحجّها وجود المحرم، فإن لم يوجد أو امتنع فلا يجب عليها الحج أو العمرة، لكن لو حجّت المرأة أو اعتمرت بدون محرم فيصحّ نُسكها مع وجود الإثم.[٥]

حكم سفر المرأة للعمرة أو الحج مع عصبة نساء

اختلف العلماء في سفر المرأة مع عصبةٍ آمنة من النساء؛ بكونه يقوم مقام المحرم فيجوز لها السفر للعمرة في هذه الحالة أم لا، وذلك على النحو الآتي:[٦]

  • الحنفية والحنابلة: ذهب الحنفية والحنابلة إلى منع ذلك، واشترطوا وجود المَحرَم مطلقاً، واستندوا في ذلك إلى عموم الأحاديث التي تنهى عن سفر المرأة دون محرم، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا)،[٢] وحديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ).[٣]
  • الشافعية والمالكية: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز سفر المرأة للحج الواجب أو العمرة الواجبة مع عصبة النساء من غير وجود مَحرَم، واستندوا في ذلك إلى عدّة أدلّة، هي:
    • قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه-، حيث قال رسول الله: (فإنْ طَالَتْ بكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حتَّى تَطُوفَ بالكَعْبَةِ لا تَخَافُ أحَدًا إلَّا اللَّهَ).[٧]
    • ثبوت العمل بذلك عن عددٍ من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم جميعاً-.
    • عموم قول الله -سبحانه-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)،[٨] وفسّر النبي -صلى الله عليه وسلم- الاستطاعة في حديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، ما يُوجبُ الحجَّ؟ قال: الزَّادُ والرَّاحلةُ)،[٩] فحصر النبي -صلى الله عليه وسلم- الاستطاعة بالزاد والراحلة دون اشتراط المحرم للمرأة، فدلّ ذلك على وجوب الحج على الرجل والمرأة عند توفّر الزاد والراحلة فقط، ووجّهوا أدلة النهي التي استدلّ بها المانعون على أن المراد بها النّسك المستحب، أمّا النّسك الواجب فقد خُصّ بقوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).[٨] ويُشترط في جواز الحج والعمرة للمرأة مع عصبة النساء عدّة شروط، وهي:[١٠]
      • تحقّق أمن الطريق.
      • تحقّق أمن الفتنة.
      • أن تكون رفقة النساء أهلاً للثّقة والأمان.
      • الالتزام باللّباس الشرعي للمرأة، والتّمسك بالأخلاق والآداب العامة.
      • أن تكون إقامتها وسط نساء قد عُرِفن بخلقهنَّ ودينهنَّ.

حكم لبس النقاب والقفازين للنساء

إن من محظورات الإحرام للمرأة المُحرِمة؛ لبس النقاب والقفّازين، كما ورد في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَس القُفَّازَيْنِ)،[١١] لكن يجوز لها أن تغطّي وجهها بغير النّقاب عن طريق إسدال شيءٍ من ثوبها على وجهها عند الحاجة؛ كمرورها أمام الرجال، وهذا قول الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة،[١٢] فعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- قالت: (كنّا نُغطِّي وجوهَنا من الرجالِ، وكنا نمشطُ قبل ذلك في الإحرامِ)،[١٣][١٤] أما إذا لبست المرأة النّقاب أو القفّازين وهي محرِمة؛ فقد ارتكبت أحد محظورات الإحرام، ويجب عليها الكفّارة؛ وهي التخيير بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستّة مساكين، وإن فعلت ذلك بسبب جهلها بالحكم أو نسيانها فلا شيء عليها.[١٥]

حكم التطيّب والحناء وحل ضفائر الشعر للمحرمة

إنّ من محظورات الإحرام مسّ الطِّيب للمُحرِم، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (ولَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أوْ ورْسٌ)،[١٦] وهذا الحكم يشمل كلا الجنسين الرجل والمرأة،[١٧] لكن يستحب للمُحرِم أن يضع شيئاً من الطيب قبل أن يحرم إن كان رجلاً، أما المرأة فيجوز لها ذلك قبل الإحرام بشرط أن يكون خفيفًا، حيث لا يُشَمّ منها إن مرّت بالرجال، أما الحنّاء فيجوز خضب الشعر بها، سواء قبل الإحرام أو بعده، ولا يُعدّ من محظورات الإحرام، لكن الأولى ألا يُختضب به في حال الإحرام؛ لأنه نوعٌ من الزّينة والترفّه الذي ينافي حال المُحرِم المُقتضي للتقشّف وخشونة الحال،[١٨] وإذا خضبت يديْها أو رِجليْها؛ فينبغي لها أن تسْتُرَه عن الرجال بثوبِها؛ لأنه نوعٌ من الزّينة، ولا بأس في حلّ ضفائر الشّعر للمُحرِمة سواءً للغُسل أو لغيره، بشرط عدم تعمّد قطْع شيءٍ من الشعر في أثناء ذلك.[١٩]

لباس النساء في العمرة والحج

تختلف المرأة عن الرجل في لباس الإحرام، حيث إنه لا يُشترط لإحرامها لباسٌ معيّنٌ، فتلبس المخيط، ولها أن تُحرم بما شاءت من اللباس، مع وجوب التزامها باللباس الشرعيّ وبُعدها عن الزينة والملابس التي تلفت الأنظار،[٢٠] كما لا يُشترط في لباسها لونٌ معيّنٌ، بل تلبس من الألوان ما شاءت ما دامت ملتزمةً بضوابط الشّرع في لباس المرأة المسلمة. [٢١]

التحلّل والتقصير للمرأة

الواجب على المرأة في التحلّل التقصير فقط، فتأخذ من شعرها قدر أُنملة، ويكون ذلك من جميع الشعر لا من بعضه، حيث تَجمع وتَضم جميع الشعر، ثم تقصّ قدر الأنملة من جميعه،[٢٢] ويُقصد بالأُنملة هنا؛ مقدار رأس الأصبع، أو المفصل الأعلى من الأصبع الذي يوجد فيه الظّفر.[٢٣]

أحكام تتعلق بالحائض في العمرة والحج

حكم الإحرام والطواف للحائض في العمرة والحج

يجوز للحائض أن تُحرم بالحجّ أوالعمرة، وتصنع في الحج كما يصنع الحجّاج إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطْهر وتغتسل، أما العمرة فإنها تنتظر بعد إحرامها حتى تطهر، ثم تشرع في أعمال العمرة من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، لأنه يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ففي حديث عائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت في الحجّ، قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم-: (افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي)،[٢٤] أما من جاءها الحيض قبل أن تشرع بالعمرة، وكانت مرتبطةً برفقةٍ ولا تستطيع الانتظار حتى تطْهر وتؤدّي العمرة، فلها حالتان:[٥]

  • أن تكون قد اشترطت واستثنت أثناء إحرامها بقول: “فإن حبسني حابسٌ؛ فمَحِلِّي حيث حبستني”، وأصابها الحيض بعد ذلك، فيجوز لها أن تتحلّل وتُسافر، ولا شيء عليها.
  • ألا تكون قد اشترطت ذلك، فحكْمها حُكم المُحصِر، يقول الله -تعالى-: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)،[٢٥] فتذبح شاةً، ثم تتحلّل من إحرامها وتسافر،[٥] وليس لها الرجوع إلى بلدها قبل ذلك، فإن رجعت فإنها تبقى على إحرامها، ويجب عليها أن تعود إلى مكة لتُتمّ عمرتها ثم تتحلّل، فإن كان لها زوجٌ وحصل بينهما جماع في تلك المدة، فتكون قد أفسدت عمرتها بذلك، والواجب عليها أن تعود إلى مكة فتُتِمَّ العمرة وإن كانت فاسدة، مع فِديةٍ تُذبح وتوزّع على الفقراء، وتقضي تلك العمرة بعمرةٍ جديدة.[٢٠]

وتجدر الإشارة إلى أنّ حكم النفساء كحكم الحائض في أحكام العمرة والحجّ،[٢٦] أما المُستحاضة فإنّها تُلحَق بالطاهرة في أحكامها، فيجوز لها الطواف بالبيت وتأدية مناسك الحجّ والعمرة، إلا أنها تتحفّظ بشدّ ما يمنع من انتشار الدم وحصول التلوث بالمسجد.[٢٧][٢٨]

حكم السعي للحائض في العمرة والحج

لا تُشترط الطهارة للسّعي، بل تُستحب، فيجوز للحائض السعي بين الصفا والمروة،[٢٦] لكن مِن شرط السعي أن يكون بعد الطواف بالبيت، والطهارة شرطٌ للطواف، وعليه فإن أصاب المرأة الحيض بعد طوافها ببيت الله الحرام وقبل السعي؛ فيجوز لها السعي بين الصفا والمروة في هذه الحالة، أما إن أصابها الحيض قبل الطواف؛ فلن تتمكن من السعي إلا بعد أن تطْهر، فتنتظر طُهْرها، ثم تطوف وتسعى.[٢٩]

أحكام أخرى متعلّقة بالنساء في العمرة والحج

يستحبّ للمرأة الحائض المُحرِمة أن تُكثر من الاستغفار، وذكر الله -تعالى-، واستغلال مواطن إجابة الدعاء، فلا يمنع الحيض شيئًا من ذلك،[٣٠] كما يُباح للمراة أخذ بعض الأدوية التي تؤخّر الحيض في حال خشيت نزوله، ولم تستطع البقاء والتأخّر في مكة حتى تطهر، بشرط عدم إلحاق الضرر بها، ويكون ذلك بإذن الزوج.[٣١]

المراجع

  1. ابن عثيمين (2006-12-11 )، “صفة العمرة “، www.islamway، اطّلع عليه بتاريخ 11/7/2020. بتصرّف.
  2. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أبوهريرة، الصفحة أو الرقم: 1339 ، صحيح.
  3. ^ أ ب رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن ابن عباس، الصفحة أو الرقم: 1341 ، صحيح.
  4. خالد عبدالمنعم (2013-03-05)، “سفر المرأة للعمرة بغير محرم”، www.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 27/6/2020. بتصرّف.
  5. ^ أ ب ت محمد التويجري (2013)، صفة العمرة (الطبعة الثالثة)، القصيم: دار أصداء المجتمع، صفحة 6/11. بتصرّف.
  6. أحمد غالب الخطيب (26/9/2011)، “حج المرأة بغير مَحْرَم أو زوج”، www.aliftaa.jo، اطّلع عليه بتاريخ 30/6/2020. بتصرّف.
  7. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عدي بن حاتم، الصفحة أو الرقم: 3595 ، صحيح، متفق عليه.
  8. ^ أ ب سورة آل عمران، آية: 97.
  9. رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 813، حسن.
  10. “حكم سفر المرأة دون محرم”، www.aliftaa.jo، 11/10/2015، اطّلع عليه بتاريخ 30/6/2020. بتصرّف.
  11. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1838 ، صحيح.
  12. مجموعة من المؤلفين (1433)، كتاب الموسوعة الفقهية – الدرر السنية، صفحة 150، جزء 2. بتصرّف.
  13. رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن أسماء بنت أبي بكر، الصفحة أو الرقم: 4/212، صحيح على شرط الشيخين.
  14. وحدة البحث العلمي بدائرة الإفتاء (2018)، الميسر في أحكام الحج والعمرة (الطبعة الأولى)، الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، صفحة 35. بتصرّف.
  15. مجموعة من المؤلفين (2009)، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 19523، جزء 11. بتصرّف.
  16. رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 1543 ، صحيح.
  17. وهبة الزحيلي (1989)، الفقه الإٍسلامي وأدلته (الطبعة الثالثة)، دمشق: دار الفكر، صفحة 235، جزء 3. بتصرّف.
  18. ابن باز، “حكم التطيب والاكتحال والخضاب بالحناء وطلاء الأظافر للمحرمة”، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 30/6/2020. بتصرّف.
  19. “فتاوى الحج للنساء”، www.islamway.net، 2007-11-27 ، اطّلع عليه بتاريخ 30/6/2020. بتصرّف.
  20. ^ أ ب ابن باز (2007-11-27)، “فتاوى الحج للنساء”، www.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 1/7/2020. بتصرّف.
  21. “لا يلزم في إحرام الرجل والمرأة لون معين”، www.islamweb.net، 10-10-2015، اطّلع عليه بتاريخ 1/7/2020. بتصرّف.
  22. عمر العيد، دروس للشيخ عمر العيد، صفحة 53، جزء 3. بتصرّف.
  23. “تعريف ومعنى أنملة في معجم المعاني”، www.almaany.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-7-2020. بتصرّف.
  24. رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم المؤمنين عائشة، الصفحة أو الرقم: 1211 ، صحيح.
  25. سورة البقرة، آية: 196.
  26. ^ أ ب عبدالكريم زيدان (1993)، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية (الطبعة الأولى)، بيروت: مؤسسة الرسالة، صفحة 169/379، جزء 1/2.
  27. ابن رجب (1996)، كتاب فتح الباري لابن رجب (الطبعة الأولى)، القاهرة: دار الحرمين، صفحة 80، جزء 2. بتصرّف.
  28. “اعتمار المستحاضة وكيفية طوافها وسعيها”، www.islamweb.net، 25-2-2010، اطّلع عليه بتاريخ 2/7/2020. بتصرّف.
  29. محمد علي فركوس (2009)، العمدة فى أعمال الحج والعمرة (الطبعة الأولى)، الجزائر: دار الموقع، صفحة 183/185.
  30. راشد سعد العليمي (2013)، الحج والعمرة (860) سؤال وجواب للنساء (الطبعة الأولى)، صفحة 25.
  31. “يجوز للمرأة تناول حبوب تأخير الحيض لأداء الحج والعمرة وصيام رمضان”، www.aliftaa.jo، 25-07-2010، اطّلع عليه بتاريخ 2/7/2020. بتصرّف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى